ولو قال: لك سكنى هذه الدار ما بقيت أو حييت، جاز ويرجع إلى المسكن بعد موت الساكن، على الأشبه. أما لو قال: فإذا مت رجعت إلي، فإنها ترجع قطعا.
____________________
لأخيرهما موتا. وظاهر كلامه يدل عليه، لأن استقرارها للمعطى إذا تأخرت حياته يدل ظاهرا على ملكه لها مستقرا.
قوله: " فيلزم بالقبض... الخ ".
المعروف من مذهب الأصحاب هو القول الأول، ووجهه عموم الأمر بالوفاء بالعقود (1) المتناول لموضع النزاع. ولا يرد تناوله لما قبل القبض، للاجماع على أنه حينئذ غير لازم، ورواية الحسين بن نعيم (2) عن الكاظم عليه السلام المتضمنة لكون البيع لا ينقض السكنى، ورواية أبي الصباح عن الصادق عليه السلام: " إن كان جعل السكنى في حياته فهو كما شرط، وإن جعلها له ولعقبه من بعده حتى يفنى عقبه فليس لهم أن يبيعوا ولا يورثوا ثم ترجع الدار إلى صاحبها الأول " (3).
والقولان الآخران لم نقف على قائلهما، ومستند الثاني منهما أصالة عدم اللزوم، وهي مرتفعة بما ذكرناه، والثالث أن هذا العقد في معنى الهبة المعوضة والقربة في معناه. وحيث يثبت اللزوم مطلقا فلا حاجة بنا إلى اشتراط أمر آخر.
قوله: " ولو قال لك سكنى هذه الدار - إلى قوله - قطعا ".
هذه المسألة لم ينقل أصحابنا فيها خلافا، بل ظاهرهم الاتفاق على رجوعها
قوله: " فيلزم بالقبض... الخ ".
المعروف من مذهب الأصحاب هو القول الأول، ووجهه عموم الأمر بالوفاء بالعقود (1) المتناول لموضع النزاع. ولا يرد تناوله لما قبل القبض، للاجماع على أنه حينئذ غير لازم، ورواية الحسين بن نعيم (2) عن الكاظم عليه السلام المتضمنة لكون البيع لا ينقض السكنى، ورواية أبي الصباح عن الصادق عليه السلام: " إن كان جعل السكنى في حياته فهو كما شرط، وإن جعلها له ولعقبه من بعده حتى يفنى عقبه فليس لهم أن يبيعوا ولا يورثوا ثم ترجع الدار إلى صاحبها الأول " (3).
والقولان الآخران لم نقف على قائلهما، ومستند الثاني منهما أصالة عدم اللزوم، وهي مرتفعة بما ذكرناه، والثالث أن هذا العقد في معنى الهبة المعوضة والقربة في معناه. وحيث يثبت اللزوم مطلقا فلا حاجة بنا إلى اشتراط أمر آخر.
قوله: " ولو قال لك سكنى هذه الدار - إلى قوله - قطعا ".
هذه المسألة لم ينقل أصحابنا فيها خلافا، بل ظاهرهم الاتفاق على رجوعها