____________________
- إليه على فسخ العقد بل ينفسخ بمجرد ظهورها. وهذا هو الظاهر من لفظ شرطه، لأن شرطه عوده بها لا إعادته. وبهذا عبر الأكثر. ويحتمل عدم عوده بمجرد ظهورها بل يتوقف على اختيار العود، لأن ذلك بمنزلة شرط الخيار لنفسه في الرجوع، ومن شأن هذه الشروط إفادة التسلط على الفسخ لا الانفساخ بنفسه، بل لو شرط الانفساخ بنفسه لم يصح، لأن ذلك غير معهود شرعا. وقد يستدل للجواز والانفساخ بنفسه بظاهر الشرط، فإن مقتضاه عوده مع الحاجة بالفعل فيدخل في عموم:
" المؤمنون عند شروطهم " (1) ويفرق بين ما لو شرط ذلك بهذا اللفظ وبين ما لو شرط تسلطه عليه مع الحاجة، فينفسخ بنفسه في الأول دون الثاني. ولا يرد عليه أن هذا العقد لا يقبل الخيار، فإن هذا النوع من الخيار مستثنى بالنص (2) والفتوى دون غيره.
قوله: " ولو شرط إخراج من يريد بطل الوقف ".
هذا عندنا موضع وفاق، ولأن وضع الوقف على اللزوم وإذا شرط إخراج من يريد من الموقوف عليهم كان منافيا لمقتضى الوقف، إذ هو بمنزلة اشتراط الخيار، وهو باطل. وخالف في ذلك بعض العامة (3) فسوغ هذا الشرط، كما سوغ شرط صرف الريع مدة إلى غير الموقوف عليه، أو صرفها مدة إليه ومدة إلى آخر، ونحو ذلك، والأصل ممنوع.
قوله: " ولو شرط إدخال من يريد (4) مع الموقوف عليهم جاز...
سواء وقف على أولاده أو على غيرهم ".
لأن هذا الشرط لا ينافي مقتضى الوقف، فإن بناءه على جواز إدخال من
" المؤمنون عند شروطهم " (1) ويفرق بين ما لو شرط ذلك بهذا اللفظ وبين ما لو شرط تسلطه عليه مع الحاجة، فينفسخ بنفسه في الأول دون الثاني. ولا يرد عليه أن هذا العقد لا يقبل الخيار، فإن هذا النوع من الخيار مستثنى بالنص (2) والفتوى دون غيره.
قوله: " ولو شرط إخراج من يريد بطل الوقف ".
هذا عندنا موضع وفاق، ولأن وضع الوقف على اللزوم وإذا شرط إخراج من يريد من الموقوف عليهم كان منافيا لمقتضى الوقف، إذ هو بمنزلة اشتراط الخيار، وهو باطل. وخالف في ذلك بعض العامة (3) فسوغ هذا الشرط، كما سوغ شرط صرف الريع مدة إلى غير الموقوف عليه، أو صرفها مدة إليه ومدة إلى آخر، ونحو ذلك، والأصل ممنوع.
قوله: " ولو شرط إدخال من يريد (4) مع الموقوف عليهم جاز...
سواء وقف على أولاده أو على غيرهم ".
لأن هذا الشرط لا ينافي مقتضى الوقف، فإن بناءه على جواز إدخال من