____________________
به، والحال أنه قد نقص الثمن لأجله، فإذا بطل ذلك رد إلى الثمن ما نقص منه، وهو مجهول فيتجهل الثمن. قال: " وبهذا فارق ما إذا قال: ساقيتك على هذين الحائطين بالنصف من هذا والثلث من هذا، لأنها صفقة واحدة، كما لو قال: بعتك كذا وبعتك كذا، الأول بمائة والثاني بمائتين ".
وابن الجنيد (1) عكس الحكم فقال: " لا أختار إيقاع المساقاة صفقة واحدة على قطع متفرقة، بعضها أشق عملا من بعض، إلا أن يعقد ذلك ويشترط في العقد العقد على الأخرى ".
والأقوى صحة الجميع، ونمنع الجهالة التي ادعاها الشيخ، لعموم الأمر بالوفاء بالعقود (2)، وما يتضمنه من الشرط كالجزء منه، ووجوب الوفاء بالشرط. ولو فرض عدم الوفاء لا يقتضي ذلك رد الناقص من الثمن كما ادعاه، بل تسلط المشروط له على الفسخ كما في الاخلال بغيره من الشروط. وأما ابن الجنيد فلم يذكر على مدعاه دليلا، ومقتضى الأصل جواز الأمرين معا.
قوله: " لو كانت الأصول لاثنين فقالا لواحد: ساقيناك... الخ ".
إذا تعدد المالك واتحد العامل والعقد، صحت المساقاة مع تساويهما في الحصة المجعولة كالنصف والثلث، سواء علم حصة كل واحد منهما أم لا، لأن حصته معلومة من المجموع، والمجموع معلوم، ولا ضرورة إلى العلم بقدر حصة كل منهما. وإن اختلفتا فلا بد من معرفة العامل بمقدار حصة كل منهما في الملك، لئلا يتجهل حصته من النماء، لأنه حينئذ بمنزلة عقدين.
وابن الجنيد (1) عكس الحكم فقال: " لا أختار إيقاع المساقاة صفقة واحدة على قطع متفرقة، بعضها أشق عملا من بعض، إلا أن يعقد ذلك ويشترط في العقد العقد على الأخرى ".
والأقوى صحة الجميع، ونمنع الجهالة التي ادعاها الشيخ، لعموم الأمر بالوفاء بالعقود (2)، وما يتضمنه من الشرط كالجزء منه، ووجوب الوفاء بالشرط. ولو فرض عدم الوفاء لا يقتضي ذلك رد الناقص من الثمن كما ادعاه، بل تسلط المشروط له على الفسخ كما في الاخلال بغيره من الشروط. وأما ابن الجنيد فلم يذكر على مدعاه دليلا، ومقتضى الأصل جواز الأمرين معا.
قوله: " لو كانت الأصول لاثنين فقالا لواحد: ساقيناك... الخ ".
إذا تعدد المالك واتحد العامل والعقد، صحت المساقاة مع تساويهما في الحصة المجعولة كالنصف والثلث، سواء علم حصة كل واحد منهما أم لا، لأن حصته معلومة من المجموع، والمجموع معلوم، ولا ضرورة إلى العلم بقدر حصة كل منهما. وإن اختلفتا فلا بد من معرفة العامل بمقدار حصة كل منهما في الملك، لئلا يتجهل حصته من النماء، لأنه حينئذ بمنزلة عقدين.