____________________
إلى المسكن مطلقا، لكن الشيخ في المبسوط نقل فيها قولين: الصحة والبطلان، ثم نقل عن القائلين بالصحة أنهم اختلفوا فذهب قوم منهم إلى أنها يكون للمعمر مدة بقائه ولورثته بعده، وقال آخرون منهم: إنه إذا مات رجعت إلى المعمر أو إلى ورثته إن كان مات. قال: وهذا هو الصحيح على مذهبنا (1). وهذا الخلاف كله للمخالفين - كما هي عادة الشيخ في هذا الكتاب - لا لأصحابنا، ويؤيده قوله في آخره: " وهذا هو الصحيح في مذهبنا " لأن عادته اختيار ما يوافق مذهبه من أقوال المخالفين بعد حكايتها.
واعلم أن الضمير المستتر في قوله: " ترجع " يرجع إلى السكنى لا إلى الدار، لأن السكنى هي المنتقلة إلى ملك الساكن أما الدار فباقية على ملك مالكها لم تزل، بخلاف المنفعة، فإنها انتقلت زمانا مخصوصا ثم رجعت إلى المالك.
قوله: " ولو قال أعمرتك هذه الدار لك... الخ ".
كما يجوز تعليق العمرى على عمر المعمر، يجوز إضافة عقبه إليه بحيث يجعل حق المنفعة بعده لهم مدة عمرهم أيضا، والنصوص (2) دالة عليه، وأولى منه لو جعله لبعض معين من العقب. ومثله ما لو جعله له مدة عمره ولعقبه مدة مخصوصة، والعقد حينئذ مركب من العمرى والرقبى. ثم على تقدير جعله لعقبه بعده لا يخرج عن حقيقة العمرى، بل يستحق العقب على حسب ما شرط له، ثم يرجع الحق بعده إلى المالك المعمر، كما لو أعمر الأول ولم يذكر عقبه. هذا هو الذي يقتضيه أصول المذهب وعموم الأدلة وخصوص النصوص في ذلك كرواية أبي الصباح المتقدمة (3).
واعلم أن الضمير المستتر في قوله: " ترجع " يرجع إلى السكنى لا إلى الدار، لأن السكنى هي المنتقلة إلى ملك الساكن أما الدار فباقية على ملك مالكها لم تزل، بخلاف المنفعة، فإنها انتقلت زمانا مخصوصا ثم رجعت إلى المالك.
قوله: " ولو قال أعمرتك هذه الدار لك... الخ ".
كما يجوز تعليق العمرى على عمر المعمر، يجوز إضافة عقبه إليه بحيث يجعل حق المنفعة بعده لهم مدة عمرهم أيضا، والنصوص (2) دالة عليه، وأولى منه لو جعله لبعض معين من العقب. ومثله ما لو جعله له مدة عمره ولعقبه مدة مخصوصة، والعقد حينئذ مركب من العمرى والرقبى. ثم على تقدير جعله لعقبه بعده لا يخرج عن حقيقة العمرى، بل يستحق العقب على حسب ما شرط له، ثم يرجع الحق بعده إلى المالك المعمر، كما لو أعمر الأول ولم يذكر عقبه. هذا هو الذي يقتضيه أصول المذهب وعموم الأدلة وخصوص النصوص في ذلك كرواية أبي الصباح المتقدمة (3).