العاشرة: لو فرط في العارية كان عليه قيمتها عند التلف، إذا لم يكن لها مثل. وقيل: أعلى القيم من حين التفريط إلى وقت التلف.
والأول أشبه.
____________________
- القول في جحود العارية كالقول في جحود الوديعة حكما وشرائط، فراعه ثم (1). ومبدأ الضمان الجحود، لأنه بمنزلة التعدي.
قوله: " إذا ادعى التلف... الخ ".
أما الأول فلأنه وإن كان مدعيا ما يخالف الأصل إلا أنه يمكن صدقه، فلو لم يقبل قوله لزم تخليده الحبس. وقد تقدم نظيره وما يرد عليه في أبواب الأمانات (2).
وأما الثاني فلأن الأصل عدم الرد، فيكون القول قول منكره وهو المالك، ولأن المستعير قبض لمصلحة نفسه، وبذلك فارق الودعي، لأنه إنما قبض لمصلحة المالك فهو محسن محض و" ما على المحسنين من سبيل " (3).
واعلم: أن هذه العلة تجري في كثير من أبواب تنازع المستأمنين، إلا أنها تقتضي قبول قول الوكيل في الرد لو كان بغير جعل، وهو مشكل لمخالفته للأصل، وكون هذه العلة ليست منصوصة وإنما هي مناسبة.
قوله: " لو فرط في العارية - إلى قوله - إلى وقت التلف. والأول أشبه ".
وجه الأول: أن الواجب على المستعير مع بقاء العين ردها دون القيمة، وإنما ينتقل إليها مع التلف، وحينئذ فالمعتبر القيمة وقت التلف. وهذا هو الأقوى.
قوله: " إذا ادعى التلف... الخ ".
أما الأول فلأنه وإن كان مدعيا ما يخالف الأصل إلا أنه يمكن صدقه، فلو لم يقبل قوله لزم تخليده الحبس. وقد تقدم نظيره وما يرد عليه في أبواب الأمانات (2).
وأما الثاني فلأن الأصل عدم الرد، فيكون القول قول منكره وهو المالك، ولأن المستعير قبض لمصلحة نفسه، وبذلك فارق الودعي، لأنه إنما قبض لمصلحة المالك فهو محسن محض و" ما على المحسنين من سبيل " (3).
واعلم: أن هذه العلة تجري في كثير من أبواب تنازع المستأمنين، إلا أنها تقتضي قبول قول الوكيل في الرد لو كان بغير جعل، وهو مشكل لمخالفته للأصل، وكون هذه العلة ليست منصوصة وإنما هي مناسبة.
قوله: " لو فرط في العارية - إلى قوله - إلى وقت التلف. والأول أشبه ".
وجه الأول: أن الواجب على المستعير مع بقاء العين ردها دون القيمة، وإنما ينتقل إليها مع التلف، وحينئذ فالمعتبر القيمة وقت التلف. وهذا هو الأقوى.