الأولى: العارية أمانة، لا تضمن إلا بالتفريط في الحفظ، أو التعدي، أو اشتراط الضمان.
____________________
- المستعير الرجوع في إعارته، فقد يتوهم جوازه لذلك ويجعل المستعير كالوكيل، بخلاف الإجارة، للزومها على تقدير صحتها فتنافي الإعارة.
قوله: " العارية أمانة - إلى قوله - أو اشتراط الضمان ".
أجمع أصحابنا وأكثر العامة (1) على أن العارية أمانة لا تضمن بالتلف، والنصوص الصحيحة (2) على ذلك من طرقنا كثيرة. واستثني منه مواضع:
الأول: التعدي والتفريط في الحفظ. وقد كان يستغنى عن استثنائه، لأن معنى عدم ضمان الأمانة في كل موضع أنها لو تلفت بدونهما لم تضمن. والأمر سهل.
الثاني: العارية من غير المالك. والكلام في استثنائها كما مر، فإنه غصب في الحقيقة لا عارية، ولكنها بصورة العارية فأجروا عليها اللفظ.
الثالث: عارية الصيد للمحرم، فإن إمساكه حرام فيكون متعديا وضامنا.
قوله: " العارية أمانة - إلى قوله - أو اشتراط الضمان ".
أجمع أصحابنا وأكثر العامة (1) على أن العارية أمانة لا تضمن بالتلف، والنصوص الصحيحة (2) على ذلك من طرقنا كثيرة. واستثني منه مواضع:
الأول: التعدي والتفريط في الحفظ. وقد كان يستغنى عن استثنائه، لأن معنى عدم ضمان الأمانة في كل موضع أنها لو تلفت بدونهما لم تضمن. والأمر سهل.
الثاني: العارية من غير المالك. والكلام في استثنائها كما مر، فإنه غصب في الحقيقة لا عارية، ولكنها بصورة العارية فأجروا عليها اللفظ.
الثالث: عارية الصيد للمحرم، فإن إمساكه حرام فيكون متعديا وضامنا.