وإذا اكترى دابة، فسار عليها زيادة عن العادة، أو ضربها كذلك، أو كبحها باللجام من غير ضرورة، ضمن.
____________________
- قوله: " ويصح أن يستأجر اثنان جملا أو غيره للعقبة ويرجع في التناوب إلى العادة ".
العقبة - بضم العين - النوبة، وهما يتعاقبان على الراحلة: إذا ركب هذا تارة وهذا أخرى (1). فإن كان هناك عادة مضبوطة إما بالزمان أو المسافة حمل الاطلاق عليها، وإلا وجب التعيين. ولو اتفقا في المنضبط بالعادة على خلافها وضبطاه صح.
ويعتبر تعيين مبدأ الركوب ومن يركب منهما أولا. واكتفى في التذكرة (2) بالقرعة في تعيين المبتدئ إن لم يعيناه في العقد، لأن محلها الأمر المشكل. ويشكل بأنه لا اشكال هنا، فإن عقد المعاوضة لا يبنى على الجهالة المفضية إلى التنازع مع إمكان رفعها.
قوله: " وإذا اكترى دابة - إلى قوله - ضمن ".
أي أسرع السير زيادة على عادة أمثالها بحسب نوعها ووصفها في تلك الطريق، فإن ذلك لا يجوز فيضمن. والتقييد في الضرب بالزيادة عن العادة يدل بمفهومه على أنه لو ضربها بما جرت العادة لم يضمن، حملا على المعتاد، فإن ذلك مما اقتضاه عقد الإجارة وإن لم يأذن فيه صريحا، خلافا للتذكرة حيث حكم بالضمان بالضرب مطلقا، محتجا بأن الإذن مشروط بالسلامة (3). وما اختاره المصنف أوجه.
والمراد بكبح الدابة باللجام جذبها به لتقف، قال الجوهري: " كبحت الدابة إذا جذبتها إليك باللجام لكي تقف، ولا تجري. يقال: أكمحتها، وأكفحتها، وكبحتها هذه وحدها بلا ألف، عن الأصمعي " (4).
العقبة - بضم العين - النوبة، وهما يتعاقبان على الراحلة: إذا ركب هذا تارة وهذا أخرى (1). فإن كان هناك عادة مضبوطة إما بالزمان أو المسافة حمل الاطلاق عليها، وإلا وجب التعيين. ولو اتفقا في المنضبط بالعادة على خلافها وضبطاه صح.
ويعتبر تعيين مبدأ الركوب ومن يركب منهما أولا. واكتفى في التذكرة (2) بالقرعة في تعيين المبتدئ إن لم يعيناه في العقد، لأن محلها الأمر المشكل. ويشكل بأنه لا اشكال هنا، فإن عقد المعاوضة لا يبنى على الجهالة المفضية إلى التنازع مع إمكان رفعها.
قوله: " وإذا اكترى دابة - إلى قوله - ضمن ".
أي أسرع السير زيادة على عادة أمثالها بحسب نوعها ووصفها في تلك الطريق، فإن ذلك لا يجوز فيضمن. والتقييد في الضرب بالزيادة عن العادة يدل بمفهومه على أنه لو ضربها بما جرت العادة لم يضمن، حملا على المعتاد، فإن ذلك مما اقتضاه عقد الإجارة وإن لم يأذن فيه صريحا، خلافا للتذكرة حيث حكم بالضمان بالضرب مطلقا، محتجا بأن الإذن مشروط بالسلامة (3). وما اختاره المصنف أوجه.
والمراد بكبح الدابة باللجام جذبها به لتقف، قال الجوهري: " كبحت الدابة إذا جذبتها إليك باللجام لكي تقف، ولا تجري. يقال: أكمحتها، وأكفحتها، وكبحتها هذه وحدها بلا ألف، عن الأصمعي " (4).