الأولى: الوقف ينتقل إلى ملك الموقوف عليه، لأن فائدة الملك موجودة فيه، والمنع من ا لبيع لا ينافيه كما في أم الولد.
____________________
- قوله: " الوقف ينتقل إلى ملك الموقوف عليه... الخ ".
الكلام يقع هنا في موضعين:
أحدهما: أن الموقوف هل ينتقل عن ملك الواقف أم يبقى على ملكه؟ والمشهور - وهو اختيار المصنف - انتقاله عنه، لأن الوقف سبب يزيل التصرف في الرقبة والمنفعة فيزيل الملك كالعتق، ولأنه لو كان باقيا على ملكه لرجعت إليه قيمته كالملك المطلق.
ويظهر من أبي الصلاح (1) من علمائنا - وهو اختيار جماعة من العامة (2) - لا ينتقل عن ملكه، لقول النبي صلى الله عليه وآله: " حبس الأصل وسبل الثمرة " (3) وسيأتي (4) أن الحبس على الآدمي لا يخرج عن الملك. ولجواز إدخال من يريد مع صغر الأولاد، ولو انتقل لم يجز ذلك. ودليل الصغرى قد تقدم (5)، والكبرى
الكلام يقع هنا في موضعين:
أحدهما: أن الموقوف هل ينتقل عن ملك الواقف أم يبقى على ملكه؟ والمشهور - وهو اختيار المصنف - انتقاله عنه، لأن الوقف سبب يزيل التصرف في الرقبة والمنفعة فيزيل الملك كالعتق، ولأنه لو كان باقيا على ملكه لرجعت إليه قيمته كالملك المطلق.
ويظهر من أبي الصلاح (1) من علمائنا - وهو اختيار جماعة من العامة (2) - لا ينتقل عن ملكه، لقول النبي صلى الله عليه وآله: " حبس الأصل وسبل الثمرة " (3) وسيأتي (4) أن الحبس على الآدمي لا يخرج عن الملك. ولجواز إدخال من يريد مع صغر الأولاد، ولو انتقل لم يجز ذلك. ودليل الصغرى قد تقدم (5)، والكبرى