ولا تبطل بالبيع، بل يجب أن يوفى المعمر ما شرط له.
____________________
- الرقبى فيصح، كما يصح إقامة السلم مقام غيره من أفراد البيع الحال مع التصريح بإرادة الحلول، إقامة للنوع مقام الجنس، وأقل مراتبه أنه مجاز مشهور. وليس بجيد، لأن المعتبر في العقود اللازمة الألفاظ الحقيقية الصريحة، وهو منتف هنا. وفي التحرير (1) قطع بجواز العمرى كذلك، وهو مناسب لأصله السابق (2).
قوله: " وكلما يصح وقفه يصح اعماره من دار أو مملوك أو أثاث ".
لما كانت العمرى تشارك السكنى في كثير من الأحكام، وتقوم مقامها في العقد على وجه يوهم اختصاصها بدار سكنى نبه على دفعه وأن مورد العمرى أعم من مورد السكنى. وضابطها ما يصح وقفه وهو العين المملوكة التي يمكن إقباضها وينتفع بها مع بقاء عينها، فتدخل في ذلك الدار والأثاث والحيوان وإن كان جارية، لكن إنما يستبيح منفعتها واستخدامها دون وطئها، لأن استباحة البضع منوطة بلفظي الإباحة والتحليل (3)، والواقع هنا لا يدل عليهما (4).
والحاصل: أن العمرى نوع من الصدقة مختصة بالمنافع المباحة فيعم جميع ما ذكر. وفي معناه الرقبى، وكان عليه أن يذكرها.
قوله: " ولا تبطل بالبيع، بل يجب أن يوفى المعمر ما شرط له ".
الضمير المستتر في " تبطل " يرجع إلى العمرى بقرينة السياق وقوله: " بل يجب أن يوفى المعمر ما شرط له ". وإنما خصها بالذكر لأن جواز البيع فيها يقتضي جوازه في أختيها بطريق أولى كما سنحرره، ولأنها مورد النص الذي هو مستند جواز البيع، وهو حسنة الحسين بن نعيم عن الكاظم عليه السلام: " قال: سألته عن رجل جعل
قوله: " وكلما يصح وقفه يصح اعماره من دار أو مملوك أو أثاث ".
لما كانت العمرى تشارك السكنى في كثير من الأحكام، وتقوم مقامها في العقد على وجه يوهم اختصاصها بدار سكنى نبه على دفعه وأن مورد العمرى أعم من مورد السكنى. وضابطها ما يصح وقفه وهو العين المملوكة التي يمكن إقباضها وينتفع بها مع بقاء عينها، فتدخل في ذلك الدار والأثاث والحيوان وإن كان جارية، لكن إنما يستبيح منفعتها واستخدامها دون وطئها، لأن استباحة البضع منوطة بلفظي الإباحة والتحليل (3)، والواقع هنا لا يدل عليهما (4).
والحاصل: أن العمرى نوع من الصدقة مختصة بالمنافع المباحة فيعم جميع ما ذكر. وفي معناه الرقبى، وكان عليه أن يذكرها.
قوله: " ولا تبطل بالبيع، بل يجب أن يوفى المعمر ما شرط له ".
الضمير المستتر في " تبطل " يرجع إلى العمرى بقرينة السياق وقوله: " بل يجب أن يوفى المعمر ما شرط له ". وإنما خصها بالذكر لأن جواز البيع فيها يقتضي جوازه في أختيها بطريق أولى كما سنحرره، ولأنها مورد النص الذي هو مستند جواز البيع، وهو حسنة الحسين بن نعيم عن الكاظم عليه السلام: " قال: سألته عن رجل جعل