____________________
قبول البطن الثاني لو (1) كان متعددا، ولا رضاه، لتمامية الوقف قبله فلا ينقطع، ولأن قبوله لا يتصل بالايجاب، فلو اعتبر لم يقع له كغيره من العقود اللازمة.
قوله: " ولا يلزم إلا بالاقباض ".
لا خلاف بين أصحابنا في أن القبض شرط لصحة الوقف، فلا ينعقد بدونه كما لا ينعقد بالايجاب مجردا عن القبول أو بالعكس، فيكون القبض جزء السبب الناقل للملك. وعبارة المصنف بنفي اللزوم قد لا يفيد ذلك، ولكنه فيما سيأتي (2) سيصرح بما ذكرناه، حيث يقول في القسم الرابع: " والقبض شرط في صحته ".
وتظهر الفائدة في النماء المتخلل بين العقد والقبض على تقدير حصوله، فإنه للواقف على ما حققناه، وعلى ظاهر كونه شرطا في اللزوم لا ينافي أن يكون للموقوف عليه، لتحقق الوقف وإن لم يلزم، فإن اللزوم غير معتبر في ملك النماء حيث يتحقق العقد الناقل وإن كان جائزا عند المصنف وغيره من المحققين، كما ينبه عليه البيع بخيار ونحوه. ولعله حاول بنفي لزومه بدون القبض الرد على بعض العامة (3) حيث جعله لازما بمجرد الصيغة وإن لم يقبض، فأتى بعبارة ترد عليه بالصريح ولم يعتبر دلالة مفهومها ثم صرح بمراده بعد ذلك.
قوله: " وإذا تم كان لازما لا يجوز الرجوع فيه ".
لا خلاف في لزوم الوقف حيث يتم عند علمائنا أجمع، وإنما نبه بذلك على
قوله: " ولا يلزم إلا بالاقباض ".
لا خلاف بين أصحابنا في أن القبض شرط لصحة الوقف، فلا ينعقد بدونه كما لا ينعقد بالايجاب مجردا عن القبول أو بالعكس، فيكون القبض جزء السبب الناقل للملك. وعبارة المصنف بنفي اللزوم قد لا يفيد ذلك، ولكنه فيما سيأتي (2) سيصرح بما ذكرناه، حيث يقول في القسم الرابع: " والقبض شرط في صحته ".
وتظهر الفائدة في النماء المتخلل بين العقد والقبض على تقدير حصوله، فإنه للواقف على ما حققناه، وعلى ظاهر كونه شرطا في اللزوم لا ينافي أن يكون للموقوف عليه، لتحقق الوقف وإن لم يلزم، فإن اللزوم غير معتبر في ملك النماء حيث يتحقق العقد الناقل وإن كان جائزا عند المصنف وغيره من المحققين، كما ينبه عليه البيع بخيار ونحوه. ولعله حاول بنفي لزومه بدون القبض الرد على بعض العامة (3) حيث جعله لازما بمجرد الصيغة وإن لم يقبض، فأتى بعبارة ترد عليه بالصريح ولم يعتبر دلالة مفهومها ثم صرح بمراده بعد ذلك.
قوله: " وإذا تم كان لازما لا يجوز الرجوع فيه ".
لا خلاف في لزوم الوقف حيث يتم عند علمائنا أجمع، وإنما نبه بذلك على