____________________
قوله: " وعبارتها أن يقول: زارعتك أو ازرع... الخ ".
المزارعة من العقود اللازمة، فلا بد فيها من الايجاب والقبول الدالين على الرضا بتسليم الأرض وتسلمها للزارعة بالحصة المخصوصة، وكونها بالعربية. ولا ريب في الاجتزاء ب " زارعتك، وسلمت إليك، وقبلتك، وعاملتك " ونحوها من صيغ الماضي الدالة على الانشاء صريحا، وأما قوله: " ازرع هذه الأرض " بصيغة الأمر فإن مثل ذلك لا يجيزونه في نظائره من العقود، ولكن المصنف وجماعة (1) أجازوه هنا استنادا إلى روايتي أبي الربيع الشامي (2) والنضر بن سويد (3) عن أبي عبد الله عليه السلام. وهما قاصرتان عن الدلالة على ذلك، فالاقتصار على لفظ الماضي أقوى، إلحاقا له بغيره.
وفي عبارة المصنف تجوز، لأنه قال: " وعبارتها كذا " ولم يذكر القبول، مع أنه أحد ركني العبارة عنها، فلا بد من ذكره. ولعله أشار بما ذكر إلى الاكتفاء بالقبول الفعلي كما اختاره العلامة في القواعد (4)، فتنحصر العبارة في الايجاب. والأقوى اعتبار القبول اللفظي كغيره من العقود اللازمة.
واعلم أنه قد استفيد من حقيقة المزارعة ومن صيغتها أن المعقود عليه هو الأرض المملوكة المنتفع بها، كما سيتحرر من شرائطها. ويبقى من لوازمها البذر والعمل والعوامل، وهي بحسب ما يتفقان عليه في مقابلة الأرض، أو بعضها مضافا إليها من صاحب الأرض وبعضها على العامل. وصورها المتشعبة منها كلها جائزة.
وأنه لا تشرع المزارعة بين المتعاملين إذا لم يكن الأرض ملكا لأحدهما، كما في الأرض
المزارعة من العقود اللازمة، فلا بد فيها من الايجاب والقبول الدالين على الرضا بتسليم الأرض وتسلمها للزارعة بالحصة المخصوصة، وكونها بالعربية. ولا ريب في الاجتزاء ب " زارعتك، وسلمت إليك، وقبلتك، وعاملتك " ونحوها من صيغ الماضي الدالة على الانشاء صريحا، وأما قوله: " ازرع هذه الأرض " بصيغة الأمر فإن مثل ذلك لا يجيزونه في نظائره من العقود، ولكن المصنف وجماعة (1) أجازوه هنا استنادا إلى روايتي أبي الربيع الشامي (2) والنضر بن سويد (3) عن أبي عبد الله عليه السلام. وهما قاصرتان عن الدلالة على ذلك، فالاقتصار على لفظ الماضي أقوى، إلحاقا له بغيره.
وفي عبارة المصنف تجوز، لأنه قال: " وعبارتها كذا " ولم يذكر القبول، مع أنه أحد ركني العبارة عنها، فلا بد من ذكره. ولعله أشار بما ذكر إلى الاكتفاء بالقبول الفعلي كما اختاره العلامة في القواعد (4)، فتنحصر العبارة في الايجاب. والأقوى اعتبار القبول اللفظي كغيره من العقود اللازمة.
واعلم أنه قد استفيد من حقيقة المزارعة ومن صيغتها أن المعقود عليه هو الأرض المملوكة المنتفع بها، كما سيتحرر من شرائطها. ويبقى من لوازمها البذر والعمل والعوامل، وهي بحسب ما يتفقان عليه في مقابلة الأرض، أو بعضها مضافا إليها من صاحب الأرض وبعضها على العامل. وصورها المتشعبة منها كلها جائزة.
وأنه لا تشرع المزارعة بين المتعاملين إذا لم يكن الأرض ملكا لأحدهما، كما في الأرض