أما لو أذن لعبده في التصرف بماله، ثم أعتقه، بطل الإذن، لأنه ليس على حد الوكالة، بل هو إذن تابع للملك.
____________________
- برأيه منفردا فيشاركه الحاكم بنصب شريك.
قوله: " ولو وكل زوجته أو عبده ثم طلق الزوجة وأعتق العبد لم تبطل الوكالة " (1).
إذ لا مدخل للعبودية والزوجية في صحة الوكالة. نعم، لو باعه توقف فعله على إذن المشتري كما لو وكل عبد غيره ابتداء حتى لو رد الوكالة بطلت. قال في التذكرة: " ولو لم يستأذن المشتري نفذ تصرفه وإن ترك واجبا ". (2) قوله: " أما لو أذن لعبده في التصرف... إلخ ".
قد عرفت في أول الوكالة أن صيغتها لا تنحصر في لفظ، بل تصح بكل ما دل على الإذن في التصرف. وحينئذ فيشكل الفرق بين توكيل العبد والإذن له في التصرف حيث لا تبطل الوكالة بعتقه وتبطل الإذن، إلا أن يستفاد ذلك من القرائن الخارجية الدالة على أن مراده من الإذن ما دام في رقه ومراده من الوكالة كونه مأذونا مطلقا.
وحينئذ فلا فرق بين كون الإذن بصيغة الوكالة وغيرها، مع احتمال الفرق، فيزول مع الإذن المجرد لا مع التوكيل بلفظها، حملا لكل معنى على لفظه. ويضعف بما مر، فإن الوكالة ليست أمرا مغايرا للإذن، بل يتأدى بكل ما دل عليه، فلا فرق بين الصيغتين.
واحتمل في القواعد (3) بطلانها مع البيع دون العتق، لانتقاله إلى التأهل للوكالة على وجه أقوى من الحالة الأولى، بخلاف البيع، لانتقال منافعه لشخص
قوله: " ولو وكل زوجته أو عبده ثم طلق الزوجة وأعتق العبد لم تبطل الوكالة " (1).
إذ لا مدخل للعبودية والزوجية في صحة الوكالة. نعم، لو باعه توقف فعله على إذن المشتري كما لو وكل عبد غيره ابتداء حتى لو رد الوكالة بطلت. قال في التذكرة: " ولو لم يستأذن المشتري نفذ تصرفه وإن ترك واجبا ". (2) قوله: " أما لو أذن لعبده في التصرف... إلخ ".
قد عرفت في أول الوكالة أن صيغتها لا تنحصر في لفظ، بل تصح بكل ما دل على الإذن في التصرف. وحينئذ فيشكل الفرق بين توكيل العبد والإذن له في التصرف حيث لا تبطل الوكالة بعتقه وتبطل الإذن، إلا أن يستفاد ذلك من القرائن الخارجية الدالة على أن مراده من الإذن ما دام في رقه ومراده من الوكالة كونه مأذونا مطلقا.
وحينئذ فلا فرق بين كون الإذن بصيغة الوكالة وغيرها، مع احتمال الفرق، فيزول مع الإذن المجرد لا مع التوكيل بلفظها، حملا لكل معنى على لفظه. ويضعف بما مر، فإن الوكالة ليست أمرا مغايرا للإذن، بل يتأدى بكل ما دل عليه، فلا فرق بين الصيغتين.
واحتمل في القواعد (3) بطلانها مع البيع دون العتق، لانتقاله إلى التأهل للوكالة على وجه أقوى من الحالة الأولى، بخلاف البيع، لانتقال منافعه لشخص