____________________
والثاني: إذن المالك في الايداع، فيجوز حينئذ على حسب ما يأذن رتبة ووصفا، فلا ضمان مع الايداع كما، نص لا إذا خالف المعين مطلقا أو الوصف في غيره إلى ما دونه.
قوله: " أو يسافر بها كذلك مع خوف الطريق وأمنه ".
من جملة أسباب التفريط السفر بالوديعة من غير ضرورة ولا إذن المالك، سواء كان الطريق آمنا أم مخوفا، فإذا أراد السفر وجب عليه ردها إلى المالك أو وكيله كما مر، فإن تعذر فعلى الحاكم، فإن تعذر أودعها العدل، فإن فقد فلا يخلو إما أن يخاف عليها مع إبقائها في البلد أو لا، فإن خاف جاز السفر بها كما سيأتي (1)، وهو الموافق لمفهوم العبارة هنا. وإن لم يخف عليها فمفهوم قوله: " كذلك - أي كالسابق، وهو عدم الضرورة والإذن - أنه لا يجوز السفر بها حينئذ. وهو كذلك، لأن الإذن مع الاطلاق إنما يتناول الحفظ في الحضر عملا بالعادة، ولأن السفر لا يخلو من خطر في الجملة، وللخبر (2).
ولا فرق في الضرورة بين تعلقها بالوديعة كالخوف عليها، وبالودعي كما لو اضطر إلى السفر، فإنه يجوز أن يسافر بها حينئذ مع تعذر إيصالها إلى من ذكر سابقا.
وقد ادعى في التذكرة (3) الاجماع على جواز السفر بها حينئذ.
والمعتبر في تعذر الوصول إلى المالك ووكيله والحاكم المشقة الكثيرة، وهو المعبر عنه بالتعذر عرفا، لا معناه لغة، لما في إلزامه بتحمل ما يزيد على ذلك من الحرج والضرر المنفيين. وأما السفر فالأولى حمله على العرفي أيضا لا الشرعي، فعلى هذا يجوز استصحابها في تردداته في حوائجه إلى حدود البلد وما قاربه من القرى التي لا
قوله: " أو يسافر بها كذلك مع خوف الطريق وأمنه ".
من جملة أسباب التفريط السفر بالوديعة من غير ضرورة ولا إذن المالك، سواء كان الطريق آمنا أم مخوفا، فإذا أراد السفر وجب عليه ردها إلى المالك أو وكيله كما مر، فإن تعذر فعلى الحاكم، فإن تعذر أودعها العدل، فإن فقد فلا يخلو إما أن يخاف عليها مع إبقائها في البلد أو لا، فإن خاف جاز السفر بها كما سيأتي (1)، وهو الموافق لمفهوم العبارة هنا. وإن لم يخف عليها فمفهوم قوله: " كذلك - أي كالسابق، وهو عدم الضرورة والإذن - أنه لا يجوز السفر بها حينئذ. وهو كذلك، لأن الإذن مع الاطلاق إنما يتناول الحفظ في الحضر عملا بالعادة، ولأن السفر لا يخلو من خطر في الجملة، وللخبر (2).
ولا فرق في الضرورة بين تعلقها بالوديعة كالخوف عليها، وبالودعي كما لو اضطر إلى السفر، فإنه يجوز أن يسافر بها حينئذ مع تعذر إيصالها إلى من ذكر سابقا.
وقد ادعى في التذكرة (3) الاجماع على جواز السفر بها حينئذ.
والمعتبر في تعذر الوصول إلى المالك ووكيله والحاكم المشقة الكثيرة، وهو المعبر عنه بالتعذر عرفا، لا معناه لغة، لما في إلزامه بتحمل ما يزيد على ذلك من الحرج والضرر المنفيين. وأما السفر فالأولى حمله على العرفي أيضا لا الشرعي، فعلى هذا يجوز استصحابها في تردداته في حوائجه إلى حدود البلد وما قاربه من القرى التي لا