وإطلاق الوكالة يقتضي الابتياع بثمن المثل، بنقد البلد، حالا، وأن يبتاع الصحيح دون المعيب. ولو خالف لم يصح، ووقف على إجازة المالك.
____________________
- معا.
قوله: " والعبارة عن العزل أن يقول: عزلتك... الخ ".
هذا بيان للعزل القولي، أما الفعلي فقد تقدم ما يدل عليه. ولو نهاه عن فعل ما وكله فيه فهو عزل قولي أيضا، وهو داخل في " ما جرى مجراه ".
قوله: " وإطلاق الوكالة يقتضي الابتياع بثمن المثل بنقد البلد حالا ".
يستثنى من ثمن المثل النقصان عنه بالشئ اليسير الذي يتسامح الناس بمثله ولا يناقشون به، كدرهم ودرهمين في ألف. ويجب تقييد جواز البيع به بعدم وجود باذل لأزيد منه، وإلا لم يجز الاقتصار عليه، حتى لو باع بخيار لنفسه فوجد في مدة الخيار باذل زيادة وجب عليه الفسخ إن كانت وكالته متناولة لذلك. وليس كذلك ما لو عين له قدرا فوجد باذلا لأزيد، فإنه لا يجب عليه هنا بيعه بالأزيد، مع احتماله.
والفرق أنه في الأول مخاطب بالعمل بالأمر المتعارف، وهنا بالعمل بما عين له.
وأما نقد البلد فإن اتحد حمل عليه، لأنه المعهود عند الاطلاق، وإن اختلف باع بالأغلب، فإن تساوت النقود في المعاملة باع بما هو أنفع للموكل، فإن استوت نفعا ومعاملة تخير.
قوله: " وأن يبتاع الصحيح دون المعيب - إلى قوله - إجازة المالك ".
لا خلاف عندنا في أن اطلاق الوكالة بالشراء يقتضي شراء الصحيح دون المعيب، ولأنه المعهود عرفا، خصوصا فيما يشترى للقنية، وبهذا فارقت الوكالة القراض. فإذا خالف الوكيل فاشترى المعيب عالما كان فضوليا. وإن كان جاهلا وقع
قوله: " والعبارة عن العزل أن يقول: عزلتك... الخ ".
هذا بيان للعزل القولي، أما الفعلي فقد تقدم ما يدل عليه. ولو نهاه عن فعل ما وكله فيه فهو عزل قولي أيضا، وهو داخل في " ما جرى مجراه ".
قوله: " وإطلاق الوكالة يقتضي الابتياع بثمن المثل بنقد البلد حالا ".
يستثنى من ثمن المثل النقصان عنه بالشئ اليسير الذي يتسامح الناس بمثله ولا يناقشون به، كدرهم ودرهمين في ألف. ويجب تقييد جواز البيع به بعدم وجود باذل لأزيد منه، وإلا لم يجز الاقتصار عليه، حتى لو باع بخيار لنفسه فوجد في مدة الخيار باذل زيادة وجب عليه الفسخ إن كانت وكالته متناولة لذلك. وليس كذلك ما لو عين له قدرا فوجد باذلا لأزيد، فإنه لا يجب عليه هنا بيعه بالأزيد، مع احتماله.
والفرق أنه في الأول مخاطب بالعمل بالأمر المتعارف، وهنا بالعمل بما عين له.
وأما نقد البلد فإن اتحد حمل عليه، لأنه المعهود عند الاطلاق، وإن اختلف باع بالأغلب، فإن تساوت النقود في المعاملة باع بما هو أنفع للموكل، فإن استوت نفعا ومعاملة تخير.
قوله: " وأن يبتاع الصحيح دون المعيب - إلى قوله - إجازة المالك ".
لا خلاف عندنا في أن اطلاق الوكالة بالشراء يقتضي شراء الصحيح دون المعيب، ولأنه المعهود عرفا، خصوصا فيما يشترى للقنية، وبهذا فارقت الوكالة القراض. فإذا خالف الوكيل فاشترى المعيب عالما كان فضوليا. وإن كان جاهلا وقع