____________________
والنكتة في الاستظلال بالنسبة إلى المعير واضحة كما ذكرناه، وأما المستعير فعلى تقدير جواز استظلاله لا نكتة في تخصيصه من بين الوجوه التي ينتفع بها.
قال في التذكرة (1): " يجوز للمعير دخول الأرض والانتفاع بها والاستظلال بالبناء والشجر، لأنه جالس على ملكه، وليس له الانتفاع بشئ من الشجر بثمر ولا غصن ولا ورق ولا غير ذلك، ولا بضرب وتد في الحائط، ولا التسقيف عليه. وليس للمستعير دخول الأرض للتفرج إلا بإذن المعير، لأنه تصرف غير مأذون فيه. نعم، يجوز له الدخول لسقي الشجر ومرمة الجدر، حراسة لملكه عن التلف والضياع ".
وقال في التحرير (2): " للمعير الدخول إلى أرضه والاستظلال بالشجر دون الانتفاع به من شد دابة فيه وغيره، وأما المستعير فليس له الدخول لغير حاجة قطعا، وفي دخوله لحاجة سقي الغرس وجهان ".
وفي القواعد (3): " يجوز للمعير دخول الأرض والانتفاع بها، والاستظلال بالبناء والشجر، وكل ما لا يضر بالبناء والغرس، وللمستعير الدخول لسقي الشجر ومرمة البناء دون التفرج ". وباقي عبارات القوم قريبة من ذلك.
نعم، ذكر الشهيد في اللمعة (4) جواز استظلال كل منهما بالشجر، وهو أجود من الاقتصار على المستعير، إلا أن يجعل نكتة الاقتصار عليه بيان الفرد الأخفى.
تنبيه: يعلم من قولهم: إن المستعير ليس له الدخول للتفرج أنه لا يجوز لأحد الدخول إلى أرض غيره للتفرج بطريق أولى إلا بإذن المالك. نعم، لو كان صديقا توجه الجواز مع عدم قرينة الكراهة، كما تقدم (5) في صدر العارية.
قال في التذكرة (1): " يجوز للمعير دخول الأرض والانتفاع بها والاستظلال بالبناء والشجر، لأنه جالس على ملكه، وليس له الانتفاع بشئ من الشجر بثمر ولا غصن ولا ورق ولا غير ذلك، ولا بضرب وتد في الحائط، ولا التسقيف عليه. وليس للمستعير دخول الأرض للتفرج إلا بإذن المعير، لأنه تصرف غير مأذون فيه. نعم، يجوز له الدخول لسقي الشجر ومرمة الجدر، حراسة لملكه عن التلف والضياع ".
وقال في التحرير (2): " للمعير الدخول إلى أرضه والاستظلال بالشجر دون الانتفاع به من شد دابة فيه وغيره، وأما المستعير فليس له الدخول لغير حاجة قطعا، وفي دخوله لحاجة سقي الغرس وجهان ".
وفي القواعد (3): " يجوز للمعير دخول الأرض والانتفاع بها، والاستظلال بالبناء والشجر، وكل ما لا يضر بالبناء والغرس، وللمستعير الدخول لسقي الشجر ومرمة البناء دون التفرج ". وباقي عبارات القوم قريبة من ذلك.
نعم، ذكر الشهيد في اللمعة (4) جواز استظلال كل منهما بالشجر، وهو أجود من الاقتصار على المستعير، إلا أن يجعل نكتة الاقتصار عليه بيان الفرد الأخفى.
تنبيه: يعلم من قولهم: إن المستعير ليس له الدخول للتفرج أنه لا يجوز لأحد الدخول إلى أرض غيره للتفرج بطريق أولى إلا بإذن المالك. نعم، لو كان صديقا توجه الجواز مع عدم قرينة الكراهة، كما تقدم (5) في صدر العارية.