ويرجع الغاصب على العامل بما حصل له. وللعامل على الغاصب أجرة عمله. أو يرجع على كل واحد منهما بما حصل له. وقيل: له الرجوع على
____________________
قوله: " إذا ساقاه على أصول فبانت مستحقة... الخ ".
أما كون الثمرة للمستحق فظاهر، لأنها نماء ملكه، ولم ينتقل عنه بوجه.
وينبغي تقييد ذلك بما إذا لم يجز المساقاة، لأن المساقي الغاصب لا يقصر عن كونه فضوليا. ولا يقال إن مثل ذلك لا يتصور فيه إجازة المساقاة مع وقوع العمل له بغير عوض، فكيف يرضى بدفع العوض - وهو الحصة - مع ثبوتها له مجانا؟! لأن هذا الاستبعاد إنما يتم لو كان الظهور بعد تمام العمل، والمسألة مفروضة فيما هو أعم منه، فيمكن أن يبقى من العمل ما يؤثر المستحق معه دفع الحصة في مقابلة الباقي، لأن الأغراض لا تنضبط.
وأما ثبوت أجرة العامل على المساقي فلأنه استدعى منه عمله في مقابله عوض ولم يسلم له، فلم يدخل متبرعا.
وفي قول المصنف: " فبانت مستحقة " إشارة إلى أن العامل جاهل بالاستحقاق، فلو كان عالما لم يرجع على المساقي بشئ، كما أسلفناه. والفرق بين ظهور استحقاق الثمرة وبين هلاكها أو سرقتها - حيث تثبت الأجرة للعامل في الأول دون الثاني - أن الاستحقاق يوجب فساد العقد حيث لم يجزه المالك، وفساد العقد يوجب الرجوع إلى الأجرة على ما فصل، بخلاف هلاك الثمرة وسرقتها وما شاكلهما، فإن العقد معه صحيح، فلا يستحق العامل سوى الحصة وإن فاتته، لأن ذلك مقتضى عقد المساقاة على تقدير صحته.
قوله: " ولو اقتسما الثمرة... الخ ".
إذا ظهر استحقاق الأصول بعد ظهور الثمرة فلا يخلو: إما أن تكون باقية أو
أما كون الثمرة للمستحق فظاهر، لأنها نماء ملكه، ولم ينتقل عنه بوجه.
وينبغي تقييد ذلك بما إذا لم يجز المساقاة، لأن المساقي الغاصب لا يقصر عن كونه فضوليا. ولا يقال إن مثل ذلك لا يتصور فيه إجازة المساقاة مع وقوع العمل له بغير عوض، فكيف يرضى بدفع العوض - وهو الحصة - مع ثبوتها له مجانا؟! لأن هذا الاستبعاد إنما يتم لو كان الظهور بعد تمام العمل، والمسألة مفروضة فيما هو أعم منه، فيمكن أن يبقى من العمل ما يؤثر المستحق معه دفع الحصة في مقابلة الباقي، لأن الأغراض لا تنضبط.
وأما ثبوت أجرة العامل على المساقي فلأنه استدعى منه عمله في مقابله عوض ولم يسلم له، فلم يدخل متبرعا.
وفي قول المصنف: " فبانت مستحقة " إشارة إلى أن العامل جاهل بالاستحقاق، فلو كان عالما لم يرجع على المساقي بشئ، كما أسلفناه. والفرق بين ظهور استحقاق الثمرة وبين هلاكها أو سرقتها - حيث تثبت الأجرة للعامل في الأول دون الثاني - أن الاستحقاق يوجب فساد العقد حيث لم يجزه المالك، وفساد العقد يوجب الرجوع إلى الأجرة على ما فصل، بخلاف هلاك الثمرة وسرقتها وما شاكلهما، فإن العقد معه صحيح، فلا يستحق العامل سوى الحصة وإن فاتته، لأن ذلك مقتضى عقد المساقاة على تقدير صحته.
قوله: " ولو اقتسما الثمرة... الخ ".
إذا ظهر استحقاق الأصول بعد ظهور الثمرة فلا يخلو: إما أن تكون باقية أو