مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٦٤
السابعة: إذا ساقاه على أصول فبانت مستحقة بطلت المساقاة، والثمرة للمستحق. وللعامل الأجرة على المساق، لا على المستحق. ولو اقتسما الثمرة وتلفت كان للمالك الرجوع على الغاصب بدرك الجميع.
ويرجع الغاصب على العامل بما حصل له. وللعامل على الغاصب أجرة عمله. أو يرجع على كل واحد منهما بما حصل له. وقيل: له الرجوع على
____________________
قوله: " إذا ساقاه على أصول فبانت مستحقة... الخ ".
أما كون الثمرة للمستحق فظاهر، لأنها نماء ملكه، ولم ينتقل عنه بوجه.
وينبغي تقييد ذلك بما إذا لم يجز المساقاة، لأن المساقي الغاصب لا يقصر عن كونه فضوليا. ولا يقال إن مثل ذلك لا يتصور فيه إجازة المساقاة مع وقوع العمل له بغير عوض، فكيف يرضى بدفع العوض - وهو الحصة - مع ثبوتها له مجانا؟! لأن هذا الاستبعاد إنما يتم لو كان الظهور بعد تمام العمل، والمسألة مفروضة فيما هو أعم منه، فيمكن أن يبقى من العمل ما يؤثر المستحق معه دفع الحصة في مقابلة الباقي، لأن الأغراض لا تنضبط.
وأما ثبوت أجرة العامل على المساقي فلأنه استدعى منه عمله في مقابله عوض ولم يسلم له، فلم يدخل متبرعا.
وفي قول المصنف: " فبانت مستحقة " إشارة إلى أن العامل جاهل بالاستحقاق، فلو كان عالما لم يرجع على المساقي بشئ، كما أسلفناه. والفرق بين ظهور استحقاق الثمرة وبين هلاكها أو سرقتها - حيث تثبت الأجرة للعامل في الأول دون الثاني - أن الاستحقاق يوجب فساد العقد حيث لم يجزه المالك، وفساد العقد يوجب الرجوع إلى الأجرة على ما فصل، بخلاف هلاك الثمرة وسرقتها وما شاكلهما، فإن العقد معه صحيح، فلا يستحق العامل سوى الحصة وإن فاتته، لأن ذلك مقتضى عقد المساقاة على تقدير صحته.
قوله: " ولو اقتسما الثمرة... الخ ".
إذا ظهر استحقاق الأصول بعد ظهور الثمرة فلا يخلو: إما أن تكون باقية أو
(٦٤)
مفاتيح البحث: الباطل، الإبطال (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب المزارعة والمساقاة 5
2 المزارعة 7
3 تعريف المزارعة 7
4 صيغة المزارعة 8
5 المزارعة عقد لازم 10
6 شروط المزارعة 10
7 الأول: أن يكون النماء مشاعا بينهما 11
8 إجارة الأرض للزراعة بما يخرج منها 12
9 إجارة الأرض بأكثر مما استأجرها به 14
10 الثاني: تعيين المدة 14
11 لو عين المزروع ولم يذكر المدة 15
12 لو مضت المدة والزرع باق 15
13 إذا ترك الزراعة حتى انقضت المدة 18
14 الثالث: ان يمكن الانتفاع من الأرض 18
15 لو انقطع الماء في أثناء المدة 19
16 إذا أطلق المزارعة زرع ما شاء 19
17 إن عين الزرع لم يجز التعدي 21
18 لو زارع على الأرض أو آجرها ولا ماء لها 22
19 لو استأجر للزراعة مالا ينحسر عنه الماء 24
20 تعيين مقدار الغرس والزرع 26
21 إذا كان الغرس مما يبقى بعد المدة غالبا 27
22 أحكام المزارعة 28
23 إذا كان من أحدهما الأرض ومن الآخر البذر ونحو ذلك 28
24 إذا تنازعا في المدة أو قدر الحصة 29
25 لو اختلفا في كون الأرض عارية أو بأجرة 31
26 إذا ادعى المالك كون العامل غاصبا 32
27 للمزارع أن يشارك غيره أو يزارع غيره 32
28 خراج الأرض ومؤونتها على صاحبها 34
29 إذا حكم ببطلان المزارعة تجب أجرة المثل 35
30 يجوز لصاحب الأرض الخرص على الزارع 35
31 المساقاة 37
32 تعريف المساقاة 37(ش)
33 صيغة المساقاة 38
34 المساقاة لازمة 38(ش)
35 هل تصح المساقاة بعد ظهور الثمرة 39
36 لا تبطل بموت المساقي ولا بموت العامل 40
37 ما تصح المساقاة عليه 42
38 يشترط فيها تحديد الزمان 45
39 ما يجب على العامل مع إطلاق العقد 46
40 ما يجب على صاحب الأصل 48
41 العمل الذي يمكن اشتراطه على أحدهما 49
42 اشتراط العمل على غلام المالك 50
43 اشتراط أجرة الاجراء على المالك 51
44 للعامل جزء من الثمرة مشاعا 53
45 اشتراط أمر آخر غير الثمرة على العامل 55
46 أحكام المساقاة 56
47 للعامل في المساقاة الفاسدة أجرة المثل 56
48 استيجار العامل بحصة من الثمرة قبل بدو الصلاح 57
49 اشتراط مساقاة في مساقاة أخرى 58
50 إذا تعدد المالك واتحد العامل والعقد 59
51 إذا هرب العامل 60
52 دعوى المالك خيانة العمل أو تفريطه ونحو ذلك 62
53 إذا تبين ان الأصول ليس لمن أجرى العقد 64
54 هل للعامل أن يساقي غيره؟ 66
55 خراج الأرض على المالك 68
56 متى تملك الفائدة وتجب الزكاة؟ 68
57 محاجة ابن إدريس وابن زهرة فيمن تجب عليه الزكاة 69(ش)
58 عقد المغارسة وما يستتبع من العمل 71
59 كتاب الوديعة 75
60 تعريف الوديعة 77
61 صيغة الوديعة 78
62 إذا لم يقبل المستودع لم يلزمه حفظها 79
63 لو أكره على قبضها 80
64 يجب الحفظ إذا قبل الوديعة 81
65 الودعي غير ضامن إذا لم يفرط 82
66 يجب على الودعي دفع الظالم إذا أمكن 83
67 لو طالبه الظالم باليمين 84
68 الوديعة عقد جائز 84
69 بعض أحكام الأمانة الشرعية 85(ش)
70 كيفية حفظ الوديعة 86
71 وجوب سقي الدابة وعلفها 87
72 إخراج الدابة من المنزل للسقي والعلف 89
73 لو قال المالك: لا تعلفها 89
74 إذا عين المالك موضع الاحتفاظ 90
75 لو قال: لا تنقلها ولو تلفت 92
76 لا تصح وديعة الطفل والمجنون 92
77 لا يضمن الطفل والمجنون إذا استودعا 93
78 يجب الاشهاد إذا ظهرت امارة الموت للمودع 94
79 لو لم يشهد المودع وأنكر ورثته 96
80 تجب إعادة الوديعة مع المطالبة وإن كان كافرا حربيا 97
81 إذا كان المودع غاصبا 99
82 لو كان الغاصب مزجها بماله ثم أودع الجميع 100
83 موجبات الضمان 101
84 التفريط والتعدي 101
85 لا يجوز إيداع الوديعة 102(ش)
86 لا يجوز السفر بالوديعة 103
87 بعض أنحاء التفريط 104
88 ما يصدق به التعدي 105
89 لو طلبت منه فامتنع أو أنكرها 106
90 إذا خلطها بماله 107
91 إذا فتح ختم الكيس 108
92 لو أودعه كيسين فمزجهما 109
93 إذا تعدى في إجارة العين عما أمر به 109
94 إذا أخذ بعض الوديعة 110
95 لو أعاد بدل ما أخذ منها 111
96 مسائل في الوديعة 112
97 متى يجوز السفر بالوديعة؟ 112
98 إذا أراد ردها فلم يجد المالك 113
99 لو قدر على الحاكم فدفعها إلى الثقة 114
100 إذا أراد السفر فدفنها 114
101 إذا فرط ثم أعاده إلى الحرز لم يبرأ 115
102 لو أكره على دفعها إلى غير المالك 117
103 إذا أنكر الوديعة أو ادعى التلف أو الرد 117
104 لو دفعها إلى غير المالك وادعى الاذن 119
105 إذا أنكر الوديعة ثم صدق بينة المالك ثم ادعى التلف 120
106 لو عين له حرزا بعيدا عنه 121
107 لو سلمها إلى زوجته لتحرزه 122
108 إذا اعترف بالوديعة ثم مات وجهل عينها 123
109 إذا كان في يده وديعة فادعاها اثنان 124
110 لو فرط واختلفا في القيمة 127
111 إذا مات المودع 127
112 كتاب العارية 129
113 تعريف العارية 131
114 هل يتحقق العارية بالاذن 133(ش)
115 العارية جائزة وقد تلزم 134(ش)
116 شرائط المعير 136
117 المستعير ينتفع بالمعار ولا يضمن 138
118 لا يجوز للمحرم استعارة الصيد 139
119 يجوز استعارة المحل للصيد من المحرم 140
120 الاستعارة من الغاصب 141
121 ما يجوز إعارته وتحديد الانتفاع بالمعار 143
122 استعارة الأمة والمنحة 145
123 تصح الإعارة مطلقة ومدة معينة 146
124 إذا أذن في البناء أو الغرس أو الزرع ثم أمر بالإزالة 146
125 لو أعاره أرضا للدفن لا يجوز الرجوع 149
126 للمستعير أن يدخل إلى الأرض ويستظل بشجرها 149
127 لو أعاره حائطا لطرح خشبة عليها 151
128 لو أذن له في الغرس فانقلعت الشجرة هل يحتاج في غرس آخر إلى إذن جديد 151
129 لا يجوز إعارة العين المستعارة ولا إجارتها 152
130 أحكام العارية 153
131 متى يضمن المستعير 153
132 عارية الذهب والفضة 155
133 إذا رد العارية إلى حرزها ولم يسلمه للمالك 158
134 لو استعار الدابة إلى مسافة فجاوزها 159
135 يجوز للمستعير بيع غروسه وأبنيته 160
136 إذا حملت الأهوية حبا إلى ملك إنسان فنبت 160
137 لو نقصت العين بالاستعمال ثم تلفت وقد شرط ضمانها 162
138 إذا ادعى الراكب الإعارة والمالك الإجارة 163
139 إذا انتفع بالعين في غير ما استعارها له 166
140 إذا جحد العارية بطل استيمانه 166
141 إذا ادعى المستعير التلف أو الرد 167
142 إذا فرط في العارية فما الذي يضمنه؟ 167
143 لو اختلفا في القيمة 168
144 كتاب الإجارة 169
145 تعريف الإجارة 171
146 صيغة الإجارة 172
147 الإجارة عقد لازم ولا تبطل بالبيع ولا بالعذر 174
148 هل تبطل الإجارة بالموت؟ 175
149 كل ما صح إعارته صح إجارته 175
150 تجوز إجارة المشاع 176
151 لا يضمن المستأجر إلا بالتعدي أو التفريط 176
152 هل يجوز اشتراط ضمان المستأجر؟ 176
153 خيار المجلس وخيار الشرط في الإجارة 177
154 شرائط الإجارة 178
155 1 - أن يكون المتعاقدان كاملين جائزي التصرف 178
156 2 - أن تكون الأجرة معلومة 178
157 تملك الأجرة بنفس العقد 179
158 اشتراط التعجيل والتأجيل 179
159 ظهور العيب في الأجرة 180
160 إيجار الشئ بأكثر مما استأجره به 180
161 إذا اشترط نقصان الأجرة مع التقصير أو سقوط الأجرة 181
162 إذا قال: آجرتك كل شهر بكذا 182
163 لو قال: إن خطته فارسيا فدرهم وروميا فدرهمان 182
164 لو قال: إن عملت اليوم فدرهم وغدا فدرهمان 182
165 استحقاق الأجرة بنفس العمل 183
166 إذا بطل العقد تجب أجرة المثل 183
167 يكره استعمال الأجير قبل المقاطعة 185
168 يكره تضمينه إلا مع التهمة 185
169 3 - أن تكون المنفعة مملوكة 186
170 للمستأجر أن يؤجر العين 186
171 الإجارة من غير المالك فضولا 187
172 4 - أن تكون المنفعة معلومة 187
173 لو قدر بالمدة والعمل 188
174 حكم الأجير الخاص 189
175 حكم الأجير المشترك 191
176 تملك المنفعة بنفس العقد 193
177 اتصال مدة الإجارة بالعقد 193
178 لو عين شهرا متأخرا عن العقد 194
179 متى تلزم الأجرة بعد تسليم العين؟ 194
180 لو استأجره لقلع ضرسه 195
181 إذا تلفت العين المستأجرة 196
182 لا بد من تعيين ما يحمل على الدابة 197
183 إذا استأجر دابة كفت المشاهدة 199
184 ما يجب على مؤجر الدابة 199
185 إذا كانت الدابة لإدارة الدولاب أو الحرث 200
186 إجارة الدابة لسفر مسافة معينة 201
187 استيجار اثنين دابة بالنوبة 202
188 إذا سار على الدابة زيادة عن العادة ونحو ذلك 202
189 يشترط في إجارة العقار التعيين 203
190 استئجار الصناع 203
191 إذا استأجر أحدا لحفر البئر 204
192 لو حفر فانهارت 205
193 لو حفر بعض ما قوطع عليه وتعذر الاكمال 205
194 استيجار المرأة للرضاع 208
195 هل يشترط ذكر موضع الرضاع؟ 209
196 لو مات الصبي أو المرضعة بطل العقد 210
197 لو استأجر شيئا لمدة لم يجب تقسيط الأجرة على اجزائها 211
198 استئجار الأرض للمسجد 211
199 استئجار الدراهم والدنانير 212
200 إذا استؤجر لحمل شئ فبان أثقل 213
201 5 - أن تكون المنفعة مباحة 215
202 الاستيجار لبيع الخمر أو حفظه أو حمله 215(ش)
203 استئجار الحائط المزوق للتنزه 216
204 6 - القدرة على تسليم المنفعة 217
205 استئجار العبد الآبق 217
206 منع المؤجر من الانتفاع بالعين 217
207 منع الأجنبي من الانتفاع بالعين 218
208 إذا انهدم المسكن 219
209 أحكام الإجارة 220
210 إذا وجد عيب في العين المستأجرة 220
211 لو تعدى في العين 221
212 لو تقبل عملا فقبله غيره بنقيصة 222
213 هل يجوز التسليم بدون إذن المالك؟ 222
214 يجب على المستأجر سقي الدابة وعلفها 223
215 إذا أفسد الصانع ضمن 223
216 ضمان الملاح والمكاري 224
217 نفقة الأجير في الطريق 224
218 إذا آجر مملوكه فأفسد 225
219 صاحب الحمام لا يضمن 226
220 الفرق بين إسقاط الأجرة وإسقاط المنفعة 226(ش)
221 إذا آجر عبده ثم أعتقه 226(ش)
222 لو آجر الوصي صبيا إلى ما بعد البلوغ 228
223 لو تسلم الأجير ليعمل له فهلك 228
224 إذا أمر أحدا بعمل من دون استيجار 229
225 كل ما يتوقف عليه المنفعة فعلى المؤجر 230
226 يدخل المفتاح في إجارة الدار 230
227 أحكام التنازع في الإجارة 231
228 إذا تنازعا في أصل الإجارة 231
229 لو اختلفا في قدر المستأجر أو الأجرة أو رد العين 232
230 إذا ادعى الصانع أو المكاري هلاك المتاع وأنكر المالك 233
231 في اختلاف مالك الثوب والخياط 233
232 كتاب الوكالة 235
233 عقد الوكالة 237
234 تعريف الوكالة 237
235 القبول في الوكالة 238
236 لو تأخر القبول عن الايجاب 239
237 التعليق في الوكالة 239
238 لو وكله في شراء عبد افتقر إلى وصفه 241
239 الوكالة عقد جائز 242
240 لو عزله الموكل ولم يعلمه 244
241 تبطل الوكالة بالموت 246
242 تبطل الوكالة بالجنون والاغماء 247
243 تبطل بالحجر على الموكل 247
244 لا تبطل بالنوم 247
245 تبطل بتلف ما تعلقت به الوكالة 248
246 تبطل بفعل ما وكل فيه 248
247 عبارة العزل 249
248 ما يقتضيه إطلاق الوكالة في البيع 249
249 لو أنكر الموكل الاذن في مقدار الثمن 250
250 إطلاق الوكالة في البيع والشراء يقتضي جواز التسليم 252
251 للوكيل أن يرد بالعيب 253
252 ما تصح فيه النيابة وما لا تصح 255
253 ضابط مالا تدخله النيابة 255
254 ضابط ما تدخله النيابة 257
255 لو وكله على كل كثير وقليل 259
256 شرائط الموكل 260
257 يعتبر فيه البلوغ وكمال العقل 260
258 متى يجوز للعبد أن يوكل 260
259 لو وكله آخر في شراء نفسه 261
260 ليس للوكيل أن يوكل إلا بإذن الموكل 261
261 لا يوكل المحرم في النكاح وما يتعلق بالصيد 262
262 الوكالة في الطلاق 263
263 لو قال الموكل: اصنع ما شئت 263
264 ما يستحب مراعاته في انتخاب الوكيل 264
265 ينبغي للحاكم أن يوكل عن السفهاء ونحوهم 264
266 يكره لذوي المروات تولي المنازعات 264
267 شرائط الوكيل 266
268 يعتبر فيه الكمال والبلوغ وإن كان كافرا 266
269 في وكالة المرتد 266
270 كل ما له أن يليه بنفسه تصح وكالته 266
271 وكالة المرأة في الطلاق والنكاح 267
272 وكالة العبد بإذن مولاه 267
273 يجوز أن يوكله مولاه في عتق نفسه 269
274 لا يشترط عدالة الولي والوكيل في النكاح 269
275 توكل الذمي للمسلم وعلى المسلم وبالعكس 269
276 لا يتصرف الوكيل إلا بمقدار الاذن وما تشهد له العادة 270
277 لو أمره ببيعه في سوق مخصوصة فباع في غيرها 271
278 لو قال: بعه من فلان فباع من غيره 272
279 لو أمره بالشراء بالعين فاشترى في الذمة 272
280 إذا ابتاع الوكيل وقع عن الموكل 272
281 لو وكل مسلم ذميا في ابتياع خمر 273
282 إذا كان الشراء غير جائز للموكل فاشترى الوكيل عنه أو مطلقا 274
283 إذا اشترى الوكيل فأنكر الموكل الوكالة 275
284 لو وكل اثنين مجتمعا أو منفردا أو أطلق 277
285 لو وكل زوجته ثم طلقها أو عبده ثم أعتقه 278
286 إذا اذن لعبده في التصرف ثم أعتقه 278
287 الوكيل في الخصومة لا يجوز له استيفاء الحق وكذا العكس 279
288 لو وكله في قبض حقه من فلان فمات الرجل 279
289 إذا وكله في بيع فاسد أو ابتياع معيب 280
290 إذا وكل المدين أن يبتاع له بدينه متاعا 281
291 ما تثبت به الوكالة 282
292 لا تثبت بشاهد وامرأتين 282
293 لو اختلف الشاهدان في بعض قيود الوكالة 282
294 إذا ادعى الوكالة عن غائب في قبض ماله 285
295 أحكام الوكالة 288
296 الوكيل أمين لا يضمن إلا بالتفريط والتعدي 288
297 أقسام الوكيل في التوكيل وأحكامها 288
298 إذا لم يسلم المال مع مطالبة الموكل ضمن 290
299 إذا جحد الوكيل الحق أو ادعى رد المال أو تلفه 290
300 لا يجوز مطالبة الاشهاد كشرط للتسليم 292
301 إذا لم يشهد الوكيل في الايداع أو قضاء الدين 293
302 إذا تعدى الوكيل ضمن ولم تبطل وكالته 293
303 لو باع الوكيل ما تعدى فيه 294
304 إذن الموكل في بيع الوكيل من نفسه وكذا النكاح 294
305 " التنازع في الوكالة " 296
306 الاختلاف في الوكالة 296
307 الاختلاف في التلف والتفريط 297
308 الاختلاف في دفع المال إلى الموكل 298
309 اختلاف اليتيم بعد البلوغ مع أوليائه 298
310 إذا ادعى الوكيل التصرف وأنكره المالك 299
311 إنكار الوكالة بعد شراء مدعيها 300
312 الاختلاف في قصد الوكيل الشراء له أو للموكل 300
313 إذا زوجه امرأة فأنكر الوكالة 300
314 الاختلاف في ثمن ما اشتراه 302
315 البائع يطالب الوكيل بالثمن أو الموكل 302
316 إذا أنكر من عليه الحق الوكالة أو ادعى عزل الوكيل أو إبراء نفسه 303
317 متى تقبل شهادة الوكيل لصالح الموكل 304
318 الاختلاف في قبض الدين أو ثمن السلعة الموكل في بيعها 304
319 المبيع المعيب يرد على الوكيل أو الموكل 306
320 كتاب الوقوف والصدقات 307
321 كتاب الوقف 309
322 عقد الوقف 309
323 تعريف الوقف 309
324 صيغة عقد الوقف 310
325 لا يلزم الوقف إلا بالاقباض 314
326 الوقف في مرض الموت 315
327 لو وقف ووهب و... ولم يجز الورثة وجهل المتقدم منها 315
328 وقف الشاة يشمل الصوف واللبن 316
329 " شرائط الموقوف " 318
330 يعتبر أن يكون عينا، مملوكة، ينتفع بها مع بقائها، ويصح إقباضها 318
331 لا يصح وقف الدين 318
332 لا يصح وقف المبهم والمنفعة 319(ش)
333 يصح وقف العقار والثياب والأثاث والآلات المباحة 320
334 يصح وقف الكلب المملوك والسنور 320
335 لا يصح وقف العبد الآبق 321
336 وقف الدراهم والدنانير 321
337 الوقف الفضولي 322
338 وقف المشاع وكيفية إقباضه 322
339 شرائط الواقف 323
340 يعتبر البلوغ وكمال العقل وجواز التصرف 323
341 وقف من بلغ عشرا 323
342 تعيين الناظر المتولي على الوقف 324
343 " شرائط الموقوف عليه " 327
344 يعتبر فيه الوجود والتعين وإمكان الملك وجواز الوقف عليه 327
345 لو وقف على حمل لم ينفصل 327
346 وقف المعدوم تبعا للموجود 328
347 لو بدأ بالوقف على المعدوم 328
348 لو بدأ بالوقف على من لا يملك ثم على من يملك 330
349 لا يصح الوقف على المملوك 331
350 يصح الوقف على المصالح العامة 331
351 وقف المسلم على الكافر الحربي و الذمي 332
352 الوقف على الكنائس والبيع 334
353 الوقف على المعاصي والمحرمات 335
354 الوقف على التوراة والإنجيل 335
355 إلى من ينصرف الوقف على الفقراء؟ 336
356 الوقف على المسلمين والمؤمنين 337
357 كلام في معنى الايمان ومن يشمله العبارة 338(ش)
358 الوقف على الشيعة 340
359 إذا وصف الموقوف عليه بنسبة 340
360 الوقف على الامامية والزيدية 341
361 الوقف على الطالبيين يشمل الإناث 342
362 الوقف على الجيران 343
363 لو وقف على مصلحة فبطل رسمها 346
364 لو وقف في وجوه البر وأطلق 348
365 الوقف على بني فلان 349
366 الوقف على الذمي 349
367 الوقف على المرتد والحربي 350
368 لو وقف ولم يذكر المصرف 350
369 الوقف على غير معين 351
370 من يشمله الوقف على الأولاد والاخوة والأقارب 351
371 الوقف على الأخوال والأعمام 352
372 الوقف على أقرب الناس إليه 352
373 شرائط الوقف 353
374 يعتبر فيه الدوام والتنجيز، والاقباض، والاخراج عن نفسه 353
375 لو قرنه بمدة أو علقه بصفة أو جعله لمن ينقرض غالبا 353
376 إذا انقرض الموقوف عليهم 356
377 لو علق الوقف على مجئ رأس الشهر أو قدوم زيد 357
378 لو وقف ولم يقبض حتى مات 358
379 لو مات الموقوف عليه قبل القبض 359(ش)
380 القبض فيما لو كان الوقف على الأصاغر 360
381 الوقف على نفسه أو على نفسه ثم على غيره أو العكس 361
382 لو وقف واشترط لنفسه منه نفعا 363
383 لو وقف على عنوان ثم شمله العنوان 363
384 لو شرط عوده إليه إذا احتاج 364
385 لو شرط إخراج من يريد أو إدخاله 368
386 لو شرط نقله عن الموقوف عليهم إلى غيرهم 369
387 لو وقف على أولاده الأصاغر هل يجوز إشراك غيرهم 370
388 يسقط اعتبار القبض في الطبقة الثانية 371
389 كيفية القبض إذا وقف على عنوان أو مصلحة 372
390 كيفية القبض إذا وقف مسجدا أو مقبرة 373
391 أحكام الوقف 375
392 الوقف ينتقل إلى ملك الموقوف عليه 375
393 وقف المسجد ونحوه فك ملك 377(ش)
394 لو وقف حصة من عبد ثم أعتقه أو أعتقه الموقوف عليه 378
395 لو أعتق الشريك حصته 379
396 نفقة المملوك الموقوف 382
397 لو صار مقعدا انعتق 382
398 جناية العبد الموقوف 383
399 الجناية على العبد الموقوف وما تصرف فيه ديته أو أرشه 384
400 إلى ما ينصرف الوقف في سبيل الله؟ 387
401 الوقف على الموالي وله موال من الأعلى والأسفل 388
402 الوقف على أولاد الأولاد يشمل الذكور والإناث من أولاد البنين والبنات 391
403 الوقف على الأولاد هل ينصرف إلى أولاد صلبه؟ 392
404 لو قال: على أولادي فإذا انقرضوا وانقرض أولاد أولادي فعلى الفقراء 394
405 إذا وقف مسجدا فخرب أو خربت القرية 396
406 لو أخذ السيل ميتا فيئس منه لمن الكفن؟ 396
407 لو انهدمت الدار لم تخرج العرصة من الوقف 398
408 بيع الوقف إذا وقع خلف بين أربابه 398
409 بيع النخلة الموقوفة إذا انقلعت 400
410 إذا آجر البطن الأولى الوقف مدة وانقرضوا في أثنائها 401
411 الوقف على الفقراء ينصرف إلى فقراء البلد وكيفية التوزيع 402
412 وطء الأمة الموقوفة وحكم ولدها 403
413 هل تصير أم ولد بذلك؟ 404
414 تزويج الأمة الموقوفة ومن يملك مهرها وولدها 406
415 لو وطئها حر بشبهة 407
416 لو وطئها الواقف 407
417 أحكام الصدقة 408
418 يشترط فيها الايجاب والقبول والقبض ونية القربة 408
419 لا يجوز الرجوع فيها بعد القبض 409
420 الصدقة المفروضة محرمة على بني هاشم 409
421 الصدقة المندوبة جائزة على بني هاشم 411
422 الصدقة على الذمي 412
423 صدقة السر أفضل من الجهر 413
424 كتاب السكنى والحبس 415
425 عقد السكنى يفتقر إلى إيجاب وقبول وقبض 417
426 فائدتها التسليط على استيفاء المنفعة 418
427 اختلاف السكنى والعمرى والرقبى 418
428 صيغة العقد 420
429 يلزم السكنى بالقبض 421
430 لو قال: لك سكنى هذه الدار ما بقيت 421
431 لو قال: أعمرتك الدار لك ولعقبك 422
432 إذا عين للسكنى مدة أو جعلها عمر المالك أو عمر المعمر 423
433 لو أطلق المدة ولم يعينها 425
434 كل ما يصح وقفه يصح إعماره 427
435 لا تبطل العمرى بالبيع وحكم المبيع بعد ذلك 427
436 إطلاق السكنى يشمل الأهل والولد دون غيرهم 431
437 حكم الحبس 432
438 لو حبس شيئا على رجل ولم يعين وقتا 432
439 لو عين مدة للحبس هل يعود العين ميراثا 432
440 إذا حبس فرسه في سبيل الله ونحو ذلك 432(ش)