ولو لم يعلمه لم ينعزل بالعزل. وقيل: إن تعذر إعلامه فأشهد، انعزل بالعزل والاشهاد. والأول أظهر.
____________________
- ويمكن بناء هذا الحكم على ما تقدم (1) من أن بطلان الوكالة هل يقتضي بطلان الإذن العام أو لا؟ وقد مر تحقيقه، لاشتراكهما في بطلان الوكالة هناك بعدم التنجيز وهنا بعدم القبول، إلا أن الحكم هنا لا يخلو من رجحان على ذلك، من حيث إن الإذن هنا صحيح جامع للشرائط، بخلاف السابق، فإنه معلق. وفي صحته ما قد عرفت. ومن ثم جزم في القواعد ببقاء صحته هنا، وجعل الصحة هناك احتمالا (2). وفي التذكرة (3) عكس، فاستقرب هناك بقاء الإذن الضمني وجعل بقاءه هنا احتمالا. وفي التحرير (4) والإرشاد (5) أطلق القول بالبطلان فيهما كما هنا. فقد صار للعلامة " رحمه الله " في المسألتين ثلاثة أقوال.
قوله: " وللموكل أن يعزله بشرط أن يعلمه بالعزل - إلى قوله والأول أظهر ".
ما اختاره المصنف هو المشهور بين الأصحاب خصوصا بين المتأخرين.
ومستنده أخبار عن أئمة الهدى عليهم السلام، كصحيحة هشام بن سالم عن الصادق عليه السلام (6): " عن رجل وكل آخر وكالة في إمضاء أمر من الأمور، وأشهد له بذلك شاهدين، فقام الوكيل فخرج لامضاء الأمر، فقال: اشهدوا أني قد عزلت فلانا عن الوكالة. فقال: إن كان الوكيل قد أمضى الأمر الذي وكل عليه قبل
قوله: " وللموكل أن يعزله بشرط أن يعلمه بالعزل - إلى قوله والأول أظهر ".
ما اختاره المصنف هو المشهور بين الأصحاب خصوصا بين المتأخرين.
ومستنده أخبار عن أئمة الهدى عليهم السلام، كصحيحة هشام بن سالم عن الصادق عليه السلام (6): " عن رجل وكل آخر وكالة في إمضاء أمر من الأمور، وأشهد له بذلك شاهدين، فقام الوكيل فخرج لامضاء الأمر، فقال: اشهدوا أني قد عزلت فلانا عن الوكالة. فقال: إن كان الوكيل قد أمضى الأمر الذي وكل عليه قبل