____________________
- بالمتنازع، لأن المجوز لا يسلم الحجر عليه في هذا التصرف الخاص، لكن لما كان الحجر عليه في النصوص والفتاوى مطلقا بل الاجماع عليه في الجملة أقامه مقام الدليل على المنع، وإن كان لا يخلو من شئ.
قوله: " ويجوز أن يجعل الواقف النظر لنفسه... الخ ".
الأصل في حق النظر أن يكون للواقف، لأنه أصله وأحق من يقوم بإمضائه وصرفه في أهله. فإذا وقف فلا يخلو: إما أن يشترط في عقد الوقف النظر لنفسه أو لغيره أو لهما أو لا يشترط شيئا. فإن شرط لنفسه صح ولزم. وإن شرطه لغيره صح بحسب ما عينه عملا بمقتضى الشرط المشروع، وقد شرطت فاطمة عليها السلام النظر في حوائطها السبعة التي وقفتها لأمير المؤمنين عليه السلام ثم الحسن ثم الحسين ثم الأكبر من ولدها (1)، وشرط الكاظم عليه السلام النظر في الأرض التي وقفها للرضا عليه السلام وأخيه إبراهيم فإذا انقرض أحدهما دخل القاسم مع الباقي منهما الخ (2)، وهذا كله مما لا خلاف فيه.
وإن أطلق ولم يشترط النظر في متن العقد لأحد بني الحكم على انتقال الملك، فإن جعلناه للواقف أو للموقوف عليه مطلقا فالنظر له، وإن جعلناه للموقوف عليه إن كان معينا ولله تعالى إن كان على جهة عامة - كما هو الأقوى - فالنظر في الأول إلى الموقوف عليه وللحاكم الشرعي في الثاني، لأنه الناظر العام حيث لا يوجد خاص، ويصير الواقف في ذلك بعد العقد كالأجنبي. ثم إن تعدد الناظر الثابت بالخصوص أو بالعموم اشتركوا فيه، فليس لأحد منهم التصرف بدون إذن الباقين، وإن اتحد
قوله: " ويجوز أن يجعل الواقف النظر لنفسه... الخ ".
الأصل في حق النظر أن يكون للواقف، لأنه أصله وأحق من يقوم بإمضائه وصرفه في أهله. فإذا وقف فلا يخلو: إما أن يشترط في عقد الوقف النظر لنفسه أو لغيره أو لهما أو لا يشترط شيئا. فإن شرط لنفسه صح ولزم. وإن شرطه لغيره صح بحسب ما عينه عملا بمقتضى الشرط المشروع، وقد شرطت فاطمة عليها السلام النظر في حوائطها السبعة التي وقفتها لأمير المؤمنين عليه السلام ثم الحسن ثم الحسين ثم الأكبر من ولدها (1)، وشرط الكاظم عليه السلام النظر في الأرض التي وقفها للرضا عليه السلام وأخيه إبراهيم فإذا انقرض أحدهما دخل القاسم مع الباقي منهما الخ (2)، وهذا كله مما لا خلاف فيه.
وإن أطلق ولم يشترط النظر في متن العقد لأحد بني الحكم على انتقال الملك، فإن جعلناه للواقف أو للموقوف عليه مطلقا فالنظر له، وإن جعلناه للموقوف عليه إن كان معينا ولله تعالى إن كان على جهة عامة - كما هو الأقوى - فالنظر في الأول إلى الموقوف عليه وللحاكم الشرعي في الثاني، لأنه الناظر العام حيث لا يوجد خاص، ويصير الواقف في ذلك بعد العقد كالأجنبي. ثم إن تعدد الناظر الثابت بالخصوص أو بالعموم اشتركوا فيه، فليس لأحد منهم التصرف بدون إذن الباقين، وإن اتحد