____________________
المضيق، أما قضاء الوطر من الأكل والحمام وقضاء الحاجة التي ليست ضرورية فلا تعد عذرا على ما سبق (1) مع احتماله. والكلام في بقاء الضمان مع عدم المبادرة وإن وضعها بعد ذلك في المعين كما سبق (2) في التقصير.
ويتفرع على ذلك: أنه لو كان المعين البيت وله بيوت متعددة فوضعها في أحدها جاز نقلها إلى الآخر إن لم يكن بينهما فاصل يعد خارجا عنهما، وإن كان من توابع الدار، وإلا لم يجز، لأن المرور بها في القدر الخارج عنهما خروج عن مقتضى الأمر من غير ضرورة. ولو كان في البيت صناديق جاز نقلها من بعض الصناديق إلى بعض، لأنه لم يخرج بها عن البيت المعين. ولو كان المعين الصندوق ضمن بإخراجها إلى غيره، لما ذكرناه من التعليل في نقلها من بيت إلى آخر. هذا إذا لم يكن التعيين شخصيا، وإلا فحكم الضمان أوضح. كل ذلك مع الاختيار، أما مع الخوف والحاجة (3) إلى النقل فلا ضمان.
قوله: " ولو سلمها إلى زوجته لتحرزها ضمن ".
قد تقدم (4) أن المستودع لا يجوز له الايداع اختيارا، ولا مشاركة غيره في الاحراز. ولا فرق في ذلك بين الزوجة وغيرها عندنا، بل يضمن مع إحرازها عنها وإن لم يسلمها إليها إجماعا منا. ونبه بذلك على خلاف بعض العامة حيث جوز له إيداع زوجته (5)، وآخرين حيث جوزوا الاستعانة بها وبالخادم (6)، وثالث حيث جوز إيداع من عليه نفقته، قياسا على ماله (7). وهو فاسد منقوض بالأجنبي.
ويتفرع على ذلك: أنه لو كان المعين البيت وله بيوت متعددة فوضعها في أحدها جاز نقلها إلى الآخر إن لم يكن بينهما فاصل يعد خارجا عنهما، وإن كان من توابع الدار، وإلا لم يجز، لأن المرور بها في القدر الخارج عنهما خروج عن مقتضى الأمر من غير ضرورة. ولو كان في البيت صناديق جاز نقلها من بعض الصناديق إلى بعض، لأنه لم يخرج بها عن البيت المعين. ولو كان المعين الصندوق ضمن بإخراجها إلى غيره، لما ذكرناه من التعليل في نقلها من بيت إلى آخر. هذا إذا لم يكن التعيين شخصيا، وإلا فحكم الضمان أوضح. كل ذلك مع الاختيار، أما مع الخوف والحاجة (3) إلى النقل فلا ضمان.
قوله: " ولو سلمها إلى زوجته لتحرزها ضمن ".
قد تقدم (4) أن المستودع لا يجوز له الايداع اختيارا، ولا مشاركة غيره في الاحراز. ولا فرق في ذلك بين الزوجة وغيرها عندنا، بل يضمن مع إحرازها عنها وإن لم يسلمها إليها إجماعا منا. ونبه بذلك على خلاف بعض العامة حيث جوز له إيداع زوجته (5)، وآخرين حيث جوزوا الاستعانة بها وبالخادم (6)، وثالث حيث جوز إيداع من عليه نفقته، قياسا على ماله (7). وهو فاسد منقوض بالأجنبي.