الثالثة: لو قطع الخياط ثوبا قباءا، فقال المالك: أمرتك بقطعه قميصا، فالقول قول المالك مع يمينه. وقيل: قول الخياط، والأول أشبه.
ولو أراد الخياط فتقه لم يكن له ذلك، إذا كانت الخيوط من الثوب أو من المالك. ولا أجرة له، لأنه عمل لم يأذن فيه المالك.
____________________
لانكاره الزائد منهما مع اتفاقهما على وقوع العقد وعلى العين والمدة. وقيل بالتحالف هنا أيضا، لأن كل واحد منهما مدع ومنكر. وهو ضعيف (جدا) (1).
قوله: " إذا ادعى الصانع أو الملاح... الخ ".
القول بضمانهم مع عدم البينة هو المشهور، بل ادعي عليه الاجماع.
والروايات (2) مختلفة. والأقوى أن القول قولهم مطلقا، لأنهم أمناء، وللأخبار الدالة عليه (3). ويمكن الجمع بينهما وبين ما دل على الضمان بحمل تلك على ما لو فرطوا أو أخروا المتاع عن الوقت المشترط، كما دل عليه بعضها.
قوله: " لو قطع الخياط ثوبا قباء... الخ ".
القولان للشيخ (4) رحمه الله، وأقواهما ما اختاره المصنف، لأنه منكر لما يدعيه الخياط من التصرف في ماله. والخياط يدعي الإذن في قطعه على الوجه الذي يزعمه، والأصل عدمه. ويدعي أيضا المسقط لضمانه بتصرفه في مال الغير، وهو إذن المالك،
قوله: " إذا ادعى الصانع أو الملاح... الخ ".
القول بضمانهم مع عدم البينة هو المشهور، بل ادعي عليه الاجماع.
والروايات (2) مختلفة. والأقوى أن القول قولهم مطلقا، لأنهم أمناء، وللأخبار الدالة عليه (3). ويمكن الجمع بينهما وبين ما دل على الضمان بحمل تلك على ما لو فرطوا أو أخروا المتاع عن الوقت المشترط، كما دل عليه بعضها.
قوله: " لو قطع الخياط ثوبا قباء... الخ ".
القولان للشيخ (4) رحمه الله، وأقواهما ما اختاره المصنف، لأنه منكر لما يدعيه الخياط من التصرف في ماله. والخياط يدعي الإذن في قطعه على الوجه الذي يزعمه، والأصل عدمه. ويدعي أيضا المسقط لضمانه بتصرفه في مال الغير، وهو إذن المالك،