وكذا لو أمره أن يشتري بعين المال، فاشترى في الذمة، أو في الذمة فاشترى بالعين، لأنه تصرف لم يؤذن فيه، وهو مما تتفاوت فيه المقاصد.
وإذا ابتاع الوكيل وقع الشراء عن الموكل، ولا يدخل في ملك الوكيل، لأنه لو دخل في ملكه لزم أن ينعتق عليه أبوه وولده لو اشتراهما، كما ينعتق أبو الموكل وولده.
____________________
- المبيع إليه فلو نقله كان ضامنا، وإنما الفائدة صحة المعاملة لا غير.
قوله: " أما لو قال: بعه من فلان... الخ ".
الغرض في تعيين الأشخاص أكثري فلا يجوز التخطي مع الاطلاق قطعا، سواء علم الغرض أم جهل الحال أم علم انتفاء الغرض على ما يظهر من إطلاقهم، لندور الفرض، ووقوفا مع الإذن.
قوله: " وكذا لو أمره أن يشتري... الخ ".
أي لا يصح التعدي مطلقا كما مر، لاختلاف الأغراض في ذلك غالبا، فإنه يجوز أن يتعلق الغرض بالشراء بالعين بسبب حل المال وخلوصه من الشبهة، وتعيين الثمن فيبطل البيع بتلفه قبل القبض، لاحتمال أن لا يريد بدل غيره أو لا يقدر عليه.
والعكس في شراء الذمة، لشبهة في المال أو تحريمه ونحو ذلك. ويتحقق الأمر بأحدهما بالنص عليه يقينا ك " اشتر بعين هذا المال، أو: اشتر في الذمة ". والأمر بالعين بالتعيين بما يدل عليه لغة وإن لم يصرح به ك " اشتر بهذا المال " فإن " الباء " تقتضي المقابلة ولو أطلق له الأمرين أو أتى بعبارة تشملهما - بأن سلم إليه ألفا وقال: " اصرفها في الثمن " أو قال: " اشتر كذا بألف " ولم يشر إلى المعين ونحو ذلك - تخير. ومتى قيل بعدم صحة العقد في هذه الصور فالمراد كونه فضوليا يقف على الإجازة.
قوله: " وإذا ابتاع الوكيل وقع الشراء... الخ ".
قوله: " أما لو قال: بعه من فلان... الخ ".
الغرض في تعيين الأشخاص أكثري فلا يجوز التخطي مع الاطلاق قطعا، سواء علم الغرض أم جهل الحال أم علم انتفاء الغرض على ما يظهر من إطلاقهم، لندور الفرض، ووقوفا مع الإذن.
قوله: " وكذا لو أمره أن يشتري... الخ ".
أي لا يصح التعدي مطلقا كما مر، لاختلاف الأغراض في ذلك غالبا، فإنه يجوز أن يتعلق الغرض بالشراء بالعين بسبب حل المال وخلوصه من الشبهة، وتعيين الثمن فيبطل البيع بتلفه قبل القبض، لاحتمال أن لا يريد بدل غيره أو لا يقدر عليه.
والعكس في شراء الذمة، لشبهة في المال أو تحريمه ونحو ذلك. ويتحقق الأمر بأحدهما بالنص عليه يقينا ك " اشتر بعين هذا المال، أو: اشتر في الذمة ". والأمر بالعين بالتعيين بما يدل عليه لغة وإن لم يصرح به ك " اشتر بهذا المال " فإن " الباء " تقتضي المقابلة ولو أطلق له الأمرين أو أتى بعبارة تشملهما - بأن سلم إليه ألفا وقال: " اصرفها في الثمن " أو قال: " اشتر كذا بألف " ولم يشر إلى المعين ونحو ذلك - تخير. ومتى قيل بعدم صحة العقد في هذه الصور فالمراد كونه فضوليا يقف على الإجازة.
قوله: " وإذا ابتاع الوكيل وقع الشراء... الخ ".