فرع لو قال: وكلتك في قبض حقي من فلان فمات، لم لكن له مطالبة الورثة. أما لو قال: وكلتك في قبض حقي الذي على فلان، كان له ذلك.
____________________
- - آخر فيمتنع بقاؤها من دون إذنه.
ويضعف بأنه لا يقصر عن توكيل عبد الغير، فإنها لا تبطل ببيعه وإن كان للثاني فسخها، فكذا هنا. نعم، لو صرح المالك بالإذن التابعة للملك أو الوكالة التي لا تتوقف على بقائه فلا ريب في اتباعه، وتحقق الفرق بين الإذن والوكالة، ووجب الحكم بزوال الإذن بالعتق والبيع معا، وبقاء الوكالة في الأول مطلقا وفي الثاني موقوفا على إجازة المشتري.
قوله: " وإذا وكل إنسانا في الحكومة... الخ ".
لما كان اطلاق الإذن مقتضيا لفعل ما دل عليه من غير أن يتجاوز إلا مع دلالة خارجية على التجاوز كما مر كان اطلاق الإذن في كل من الخصومة والاستيفاء غير متناول للآخر، إذ لا يدل الإذن في أحدهما على الآخر بإحدى الدلالات، أما المطابقة والتضمن فظاهر، وأما الالتزام فلما ذكره المصنف من التعليل، فإنه لا يلزم من الإذن في الخصومة الإذن في القبض، لجواز أن يكون المأذون عارفا بأحكام الخصومة ودقائقها وليس بأمين على المال، كما هو واقع في كثير، ولا بالعكس، لجواز كونه أمينا وليس بعارف في أحكام المنازعات، كما هو الأغلب في كثير من الصالحين الذين يستأمنون على المال ولا يصلحون للحكومة.
قوله: " لو قال وكلتك في قبض حقي من فلان فمات... الخ ".
الفرق بين الصيغتين أن " من " متعلقة بفعل الأمر وهو " اقبض "، ومبدؤها
ويضعف بأنه لا يقصر عن توكيل عبد الغير، فإنها لا تبطل ببيعه وإن كان للثاني فسخها، فكذا هنا. نعم، لو صرح المالك بالإذن التابعة للملك أو الوكالة التي لا تتوقف على بقائه فلا ريب في اتباعه، وتحقق الفرق بين الإذن والوكالة، ووجب الحكم بزوال الإذن بالعتق والبيع معا، وبقاء الوكالة في الأول مطلقا وفي الثاني موقوفا على إجازة المشتري.
قوله: " وإذا وكل إنسانا في الحكومة... الخ ".
لما كان اطلاق الإذن مقتضيا لفعل ما دل عليه من غير أن يتجاوز إلا مع دلالة خارجية على التجاوز كما مر كان اطلاق الإذن في كل من الخصومة والاستيفاء غير متناول للآخر، إذ لا يدل الإذن في أحدهما على الآخر بإحدى الدلالات، أما المطابقة والتضمن فظاهر، وأما الالتزام فلما ذكره المصنف من التعليل، فإنه لا يلزم من الإذن في الخصومة الإذن في القبض، لجواز أن يكون المأذون عارفا بأحكام الخصومة ودقائقها وليس بأمين على المال، كما هو واقع في كثير، ولا بالعكس، لجواز كونه أمينا وليس بعارف في أحكام المنازعات، كما هو الأغلب في كثير من الصالحين الذين يستأمنون على المال ولا يصلحون للحكومة.
قوله: " لو قال وكلتك في قبض حقي من فلان فمات... الخ ".
الفرق بين الصيغتين أن " من " متعلقة بفعل الأمر وهو " اقبض "، ومبدؤها