ويعتبر في الموقوف عليه شروط ثلاثة: أن يكون موجودا، ممن يصح أن يملك، وأن يكون يكون معينا، وأن لا يكون الوقف عليه محرما.
ولو وقف على معدوم ابتداء لم يصح، كمن يقف على من سيولد له، أو على حمل لم ينفصل.
____________________
- على هذا الوجه، بل يريد تفويض الانتفاع إلى كل واحد من أفراد تلك الجهة العامة، فكأنه في قوة جعل النظر إليه. لكن هذا كله لا يدفع الاشكال، لما تقدم من أنه بعد الوقف حيث لا يشترط النظر لأحد يصير كالأجنبي وينتقل الحكم إلى الحاكم، فلا عبرة بقصده خلاف ذلك حيث لا يوافق القواعد الشرعية. وجعل مثل هذا الاطلاق نظرا لكل واحد في حيز المنع. وبالجملة. فهذه القواعد الشرعية المتفق عليها لا تدفع بمثل هذا الخيال.
وينبغي أن يقال: إن المتصرف على هذا الوجه يأثم خاصة، ويملك حيث لا يجب صرف الثمرة في الأمور المتقدمة على صرفها إلى الموقوف عليه. وكذا القول في تصرف الموقوف عليه المتحد، أما المتعدد فلا، لأن قسمتها وتميز حق كل واحد من الشركاء يتوقف على الناظر، وحينئذ فيكون كالتصرف في مال المشترك بغير إذن الشريك، فيستقر في ذمته حصة الشريك من ذلك. ولم أقف في هذه الأحكام للأصحاب على شئ فينبغي تحرير النظر فيه.
: " قوله أو على حمل لم ينفصل ".
تفريع الحمل على المعدوم لا يخلو من تجوز، لأنه في نفسه موجود غايته استتاره، وإنما يشاركه في الحكم بعدم صحة الوقف عليه من جهة أخرى وهي أهلية الموقوف عليه للتملك، فإنها شرط من حيث إن الوقف إما تمليك العين والمنفعة إن قلنا إن الوقف يملكه الموقوف عليه وإما تمليك المنفعة إن لم نقل به، والحمل لا يصلح لشئ منهما. والفرق بين الوقف عليه والوصية له أن الوصية تتعلق بالمستقبل وليس
وينبغي أن يقال: إن المتصرف على هذا الوجه يأثم خاصة، ويملك حيث لا يجب صرف الثمرة في الأمور المتقدمة على صرفها إلى الموقوف عليه. وكذا القول في تصرف الموقوف عليه المتحد، أما المتعدد فلا، لأن قسمتها وتميز حق كل واحد من الشركاء يتوقف على الناظر، وحينئذ فيكون كالتصرف في مال المشترك بغير إذن الشريك، فيستقر في ذمته حصة الشريك من ذلك. ولم أقف في هذه الأحكام للأصحاب على شئ فينبغي تحرير النظر فيه.
: " قوله أو على حمل لم ينفصل ".
تفريع الحمل على المعدوم لا يخلو من تجوز، لأنه في نفسه موجود غايته استتاره، وإنما يشاركه في الحكم بعدم صحة الوقف عليه من جهة أخرى وهي أهلية الموقوف عليه للتملك، فإنها شرط من حيث إن الوقف إما تمليك العين والمنفعة إن قلنا إن الوقف يملكه الموقوف عليه وإما تمليك المنفعة إن لم نقل به، والحمل لا يصلح لشئ منهما. والفرق بين الوقف عليه والوصية له أن الوصية تتعلق بالمستقبل وليس