السابعة: إذا استعار شيئا لينتفع به في شئ، فانتفع به في غيره ضمن. وإن كان له أجرة، لزمته أجرة مثله.
الثامنة: إذا جحد العارية بطل استيمانه، ولزمه الضمان مع ثبوت الإعارة.
____________________
- وإن كانت العين تالفة فحكم الأجرة ما ذكر، وأما العين فإن كانت أمانة، كما لو كانت الإعارة التي يدعيها الراكب غير مضمونة، فلا شئ على الراكب، لاتفاقهما على كونها في يده أمانة، إما بالإجارة أو الإعارة. وإن كانت مضمونة فمدعي الإعارة يعترف بثبوت القيمة في ذمته، والمالك ينكره، لعدم اقتضاء الإجارة الضمان، فتوقف إلى أن يتفقا عليه.
قوله: " ولو كان الاختلاف عقيب العقد... الخ ".
هذا التعليل آت بإطلاقه في الأول، فلا بد من اقترانه بأمر آخر، وهو أن المالك لا يدعي على مدعي الإعارة بشئ من عوض المنافع، وإنما يدعي ثبوت الإجارة ووجوب الأجرة في ذمته وإن كان قبل الاستيفاء، والآخر ينكرهما، فيقدم قوله لأصالة براءة ذمته من تعلق الإجارة وما يلزمها بها، فالدعوى هنا متمحضة للمالك، فيقدم قول مدعي الإعارة ويسترد العين.
قوله: " إذا استعار شيئا... الخ ".
وجه الضمان ظاهر، لتعديه في العين حيث انتفع بها في غير المأذون، فيلزمه أجرة مثل ذلك العمل لوقوعه بغير إذن المالك، ولا يسقط منه مقدار تفاوت المأذون، لأنه لم يستوف تلك المنفعة، فكأنه أسقط حقه مما يملكه وانتفع بما لا يملك. ولا فرق بين كون المنفعة التي استوفاها أشق من المأذون فيها ومساوية وأدنى إذا كانت مخالفة لها في الجنس. ولو اتفقا في الجنس كأنواع الزرع ففيه ما مر من الاشكال. (1) قوله: " إذا جحد العارية بطل استيمانه... الخ ".
قوله: " ولو كان الاختلاف عقيب العقد... الخ ".
هذا التعليل آت بإطلاقه في الأول، فلا بد من اقترانه بأمر آخر، وهو أن المالك لا يدعي على مدعي الإعارة بشئ من عوض المنافع، وإنما يدعي ثبوت الإجارة ووجوب الأجرة في ذمته وإن كان قبل الاستيفاء، والآخر ينكرهما، فيقدم قوله لأصالة براءة ذمته من تعلق الإجارة وما يلزمها بها، فالدعوى هنا متمحضة للمالك، فيقدم قول مدعي الإعارة ويسترد العين.
قوله: " إذا استعار شيئا... الخ ".
وجه الضمان ظاهر، لتعديه في العين حيث انتفع بها في غير المأذون، فيلزمه أجرة مثل ذلك العمل لوقوعه بغير إذن المالك، ولا يسقط منه مقدار تفاوت المأذون، لأنه لم يستوف تلك المنفعة، فكأنه أسقط حقه مما يملكه وانتفع بما لا يملك. ولا فرق بين كون المنفعة التي استوفاها أشق من المأذون فيها ومساوية وأدنى إذا كانت مخالفة لها في الجنس. ولو اتفقا في الجنس كأنواع الزرع ففيه ما مر من الاشكال. (1) قوله: " إذا جحد العارية بطل استيمانه... الخ ".