____________________
- هذا العقد على جهالة من حيث عدم العلم بغاية وقت المنفعة المستحقة، والأصل يقتضي المنع من ذلك في غير محل الوفاق. ويتفرع على الأول حكم ما لو مات أحدهما في حياة من علقت بعمره، فإن كان الميت المالك فالحكم كما لو مات في حياة المعمر، وإن كان هو المعمر رجعت إلى المالك. ولو مات من علقت على عمره عادت إلى المالك أيضا مطلقا، عملا بالشرط.
قوله: " ولو أطلق المدة ولم يعينها كان له الرجوع متى شاء ".
هذا تتمة حكم السكنى من حيث اللزوم وعدمه. والحاصل: أنها من العقود اللازمة مطلقا إلا في صورة واحدة، وهي ما لو أطلق السكنى ولم يعين لها وقتا، فإنها حينئذ من العقود الجائزة مطلقا، كما يظهر من العبارة كعبارة الأكثر. ويدل عليه ظاهر الأخبار كحسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام وفي آخرها: " قلت: فرجل أسكن داره ولم يوقت، قال: جائز ويخرجه إذا شاء " (1).
ودلالتها من حيث الجواز ومن حيث المشية، ودلالة الثاني أظهر، وفي معناها غيرها (2).
وقال في التذكرة: " إنه مع الاطلاق يلزمه الاسكان في مسمى العقد ولو يوما.
والضابط ما يسمى اسكانا، وبعده للمالك الرجوع متى شاء " (3). وتبعه على ذلك المحقق الشيخ علي (4) - رحمه الله - واحتج له برواية الحلبي. وقد عرفت أنها دالة على ضده. بل يمكن الاحتجاج له بما دل على لزوم غيره من العقود كعموم: " أوفوا بالعقود " فلا بد من الحكم هنا بلزومه وقتا ما عملا بالدليل ثم يرجع إلى الجواز، جمعا بين الآية ورواية الحلبي وغيرها.
قوله: " ولو أطلق المدة ولم يعينها كان له الرجوع متى شاء ".
هذا تتمة حكم السكنى من حيث اللزوم وعدمه. والحاصل: أنها من العقود اللازمة مطلقا إلا في صورة واحدة، وهي ما لو أطلق السكنى ولم يعين لها وقتا، فإنها حينئذ من العقود الجائزة مطلقا، كما يظهر من العبارة كعبارة الأكثر. ويدل عليه ظاهر الأخبار كحسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام وفي آخرها: " قلت: فرجل أسكن داره ولم يوقت، قال: جائز ويخرجه إذا شاء " (1).
ودلالتها من حيث الجواز ومن حيث المشية، ودلالة الثاني أظهر، وفي معناها غيرها (2).
وقال في التذكرة: " إنه مع الاطلاق يلزمه الاسكان في مسمى العقد ولو يوما.
والضابط ما يسمى اسكانا، وبعده للمالك الرجوع متى شاء " (3). وتبعه على ذلك المحقق الشيخ علي (4) - رحمه الله - واحتج له برواية الحلبي. وقد عرفت أنها دالة على ضده. بل يمكن الاحتجاج له بما دل على لزوم غيره من العقود كعموم: " أوفوا بالعقود " فلا بد من الحكم هنا بلزومه وقتا ما عملا بالدليل ثم يرجع إلى الجواز، جمعا بين الآية ورواية الحلبي وغيرها.