وتصح الوكالة في الطلاق للغائب إجماعا، وللحاضر على الأظهر.
ولو قال الموكل: اصنع ما شئت، كان دالا على الإذن في التوكيل، لأنه تسليط على ما يتعلق به المشيئة.
____________________
- قوله: " وتصح الوكالة في الطلاق عن الغائب إجماعا، وللحاضر على الأظهر ".
هذا هو المشهور، بل ادعى عليه ابن إدريس الاجماع (1)، ولأن الطلاق قابل للنيابة وإلا لما صح توكيل الغائب، ولعموم صحيحة سعيد الأعرج عن الصادق عليه السلام: " في رجل يجعل أمر امرأته إلى رجل يطلقها أيجوز ذلك؟ فقال عليه السلام: نعم (2) " من غير استفصال، وهو يفيد العموم. ومنع منه الشيخ (3) وجماعة (4) جمعا بين ما تقدم وبين اطلاق رواية زرارة عنه عليه السلام: " لا تجوز الوكالة في الطلاق " (5) بحملها على الحاضر. وهي مع ضعفها قاصرة عن الدلالة.
قوله: ولو قال الموكل: اصنع ما شئت كان دالا على الإذن في التوكيل، لأنه تسليط على ما يتعلق به المشيئة ".
تقرير الاستدلال على جواز توكيل الوكيل بذلك: أن " ما " من صيغ العموم وقد أذن له في أن يفعل كل ما شاء، فإذا شاء أن يوكل فقد دخل في عموم الإذن. وهو
هذا هو المشهور، بل ادعى عليه ابن إدريس الاجماع (1)، ولأن الطلاق قابل للنيابة وإلا لما صح توكيل الغائب، ولعموم صحيحة سعيد الأعرج عن الصادق عليه السلام: " في رجل يجعل أمر امرأته إلى رجل يطلقها أيجوز ذلك؟ فقال عليه السلام: نعم (2) " من غير استفصال، وهو يفيد العموم. ومنع منه الشيخ (3) وجماعة (4) جمعا بين ما تقدم وبين اطلاق رواية زرارة عنه عليه السلام: " لا تجوز الوكالة في الطلاق " (5) بحملها على الحاضر. وهي مع ضعفها قاصرة عن الدلالة.
قوله: ولو قال الموكل: اصنع ما شئت كان دالا على الإذن في التوكيل، لأنه تسليط على ما يتعلق به المشيئة ".
تقرير الاستدلال على جواز توكيل الوكيل بذلك: أن " ما " من صيغ العموم وقد أذن له في أن يفعل كل ما شاء، فإذا شاء أن يوكل فقد دخل في عموم الإذن. وهو