قيل: لا، وفيه تردد. وتصح وكالتها في عقد النكاح، لأن عبارتها فيه معتبرة عندنا.
وتجوز وكالة العبد إذا أذن مولاه.
____________________
- النيابة فيه " عما يصح أن يليه بنفسه من العبادات وما وافقها من الأحكام التي لا تصح النيابة فيها مع أن للانسان أن يليها بنفسه، ودخل فيه المحجور عليه لسفه وفلس، فإنهما يليان لأنفسهما بعض الأفعال فتصح وكالتهما فيها بل في غيرها أيضا. وخرج توكل المحرم في حفظ الصيد وشرائه، إذ ليس له أن يليه لنفسه كما مر (1).
قوله: " ويجوز أن تتوكل المرأة في طلاق غيرها - إلى قوله - وفيه تردد ".
أما وكالتها في طلاق غيرها - سواء كانت زوجة لزوجها أم لأجنبي فلا اشكال فيه، لأن الطلاق يقبل النيابة في الجملة. وأما طلاق نفسها فمنع منه الشيخ (2) وابن إدريس (3) لاشتراط المغايرة بين الوكيل والمطلقة. وهو ضعيف، لأنه يكفي فيه المغايرة الاعتبارية.
قوله: " وتصح وكالتها في عقد النكاح، لأن عبارتها فيه معتبرة عندنا ".
نبه بذلك على خلاف الشافعي (4)، فإنه منع من توكلها فيه ايجابا وقبولا كالمحرم. وليس بشئ.
قوله: " وتجوز وكالة العبد إذا أذن مولاه ".
لأن عبارته معتبرة، والمانع كون منافعه مملوكة لمولاه فمع إذنه يزول المانع.
ومقتضى اطلاق توقف توكيله على إذن المولى - في كلام المصنف وغيره - عدم الفرق
قوله: " ويجوز أن تتوكل المرأة في طلاق غيرها - إلى قوله - وفيه تردد ".
أما وكالتها في طلاق غيرها - سواء كانت زوجة لزوجها أم لأجنبي فلا اشكال فيه، لأن الطلاق يقبل النيابة في الجملة. وأما طلاق نفسها فمنع منه الشيخ (2) وابن إدريس (3) لاشتراط المغايرة بين الوكيل والمطلقة. وهو ضعيف، لأنه يكفي فيه المغايرة الاعتبارية.
قوله: " وتصح وكالتها في عقد النكاح، لأن عبارتها فيه معتبرة عندنا ".
نبه بذلك على خلاف الشافعي (4)، فإنه منع من توكلها فيه ايجابا وقبولا كالمحرم. وليس بشئ.
قوله: " وتجوز وكالة العبد إذا أذن مولاه ".
لأن عبارته معتبرة، والمانع كون منافعه مملوكة لمولاه فمع إذنه يزول المانع.
ومقتضى اطلاق توقف توكيله على إذن المولى - في كلام المصنف وغيره - عدم الفرق