____________________
- كتاب العارية هي - بتشديد الياء - كأنها منسوبة إلى العار، لأن طلبها عار وعيب. ذكره الجوهري (1) وابن الأثير في نهايته (2). وقيل: منسوبة إلى العارة، وهي مصدر من قولك: " أعرته إعارة " كما قال: " أجاب يجب إجابة وجابة، وأطاق إطاقة وطاقة ".
وقيل: مأخوذة من " عار يعير " إذا جاء وذهب، ومنه قيل للبطال عيار، لتردده في بطالته، فسميت عارية لتحولها من يد إلى يد. وقيل: مأخذوة من التعاور والاعتوار، وهو أن يتداول القوم الشئ بينهم. وقال الخطابي في غريبه (3): إن اللغة العالية العارية، وقد تخفف.
قوله: " وهي عقد ثمرته التبرع بالمنفعة ".
العقد اسم للايجاب والقبول، وتعليق الثمرة عليه يقتضي أن للقبول مدخلا فيها، مع أن التبرع بالمنفعة يتحقق بالايجاب خاصة، لأن المتبرع إنما هو باذل العين لا المنتفع بها. ويمكن الجواب بأن القبول لما كان شرطا في صحة العارية لم يتحقق الثمرة بدونه وإن بذلها المعير، فإنه لو تبرع بالعين وأوقع الايجاب فرده الآخر لم تحصل الثمرة وإن حصل التبرع بالمنفعة، فالمترتب على العقد وهو التبرع على وجه يثمر، وذلك لا يتم بدون القبول.
وقيل: مأخوذة من " عار يعير " إذا جاء وذهب، ومنه قيل للبطال عيار، لتردده في بطالته، فسميت عارية لتحولها من يد إلى يد. وقيل: مأخذوة من التعاور والاعتوار، وهو أن يتداول القوم الشئ بينهم. وقال الخطابي في غريبه (3): إن اللغة العالية العارية، وقد تخفف.
قوله: " وهي عقد ثمرته التبرع بالمنفعة ".
العقد اسم للايجاب والقبول، وتعليق الثمرة عليه يقتضي أن للقبول مدخلا فيها، مع أن التبرع بالمنفعة يتحقق بالايجاب خاصة، لأن المتبرع إنما هو باذل العين لا المنتفع بها. ويمكن الجواب بأن القبول لما كان شرطا في صحة العارية لم يتحقق الثمرة بدونه وإن بذلها المعير، فإنه لو تبرع بالعين وأوقع الايجاب فرده الآخر لم تحصل الثمرة وإن حصل التبرع بالمنفعة، فالمترتب على العقد وهو التبرع على وجه يثمر، وذلك لا يتم بدون القبول.