أما لو قال: " ملكتك سكنى هذه الدار سنة مثلا " صح.
____________________
- هو المملك لا المستأجر، فإن التمليك مصدر ملك - بالتشديد - لا ملك أو تملك، لأن مصدرهما الملك والتملك. ويمكن اندفاعه بأن الايجاب لما كان جزء السبب المصحح للتمليك نسبت الثمرة إليهما، فإن التمليك وإن وقع من الموجب خاصة إلا أنه لا يتم ثمرته بانفراده، بل لا بد من مصاحبته لبقية الشرائط وغيرها مما تتوقف عليه الصحة.
قوله: " والعبارة الصريحة من الايجاب " آجرتك " - إلى قوله - صح ".
لما كانت الإجارة من العقود اللازمة وجب انحصار لفظها في الألفاظ المنقولة شرعا، المعهودة لغة. والصريح منها في الايجاب " آجرتك " و" أكريتك ". أما الأولى فقد تقدم الكلام فيها، وأما الثانية فهي من الألفاظ المستعملة أيضا لغة وشرعا في الإجارة، يقال: أكريت الدار، فهي مكراة، ويقال: اكتريت واستكريت وتكاريت بمعنى، ومنه أخذ المكاري، لأنه يكري دوابه ونفسه.
وأما التمليك فيفيد نقل ما تعلق به، فإذا ورد على الأعيان أفاد نقل ملكها، وليس ذلك مورد الإجارة، لأن العين تبقى على ملك المؤجر، بل إذا أراد إقامته مقام الإجارة تعين إضافته إلى المنافع، لأن التمليك في الإجارة بالعوض إنما هو للمنفعة لا للعين. ولا بد حينئذ من وقوع الايجاب ابتداء بلفظه، كأن يقول: " ملكتك منفعة هذه الدار مدة كذا مثلا بكذا ".
أما لو عبر في الايجاب بلفظ " آجرت " و" أكريت " فإنهما إنما يردان على العين، فلو أوردهما على المنفعة بأن قال: " آجرتك منفعة هذه الدار مثلا... الخ " لم يصح، بخلاف ملكتك.
وأما القبول فضابطه كل لفظ يدل على الرضا بالايجاب، ك " قبلت، واستأجرت، واكتريت، واستكريت " كما سبق. ولو تقدم القبول على الايجاب صح بما عدا الأول.
قوله: " والعبارة الصريحة من الايجاب " آجرتك " - إلى قوله - صح ".
لما كانت الإجارة من العقود اللازمة وجب انحصار لفظها في الألفاظ المنقولة شرعا، المعهودة لغة. والصريح منها في الايجاب " آجرتك " و" أكريتك ". أما الأولى فقد تقدم الكلام فيها، وأما الثانية فهي من الألفاظ المستعملة أيضا لغة وشرعا في الإجارة، يقال: أكريت الدار، فهي مكراة، ويقال: اكتريت واستكريت وتكاريت بمعنى، ومنه أخذ المكاري، لأنه يكري دوابه ونفسه.
وأما التمليك فيفيد نقل ما تعلق به، فإذا ورد على الأعيان أفاد نقل ملكها، وليس ذلك مورد الإجارة، لأن العين تبقى على ملك المؤجر، بل إذا أراد إقامته مقام الإجارة تعين إضافته إلى المنافع، لأن التمليك في الإجارة بالعوض إنما هو للمنفعة لا للعين. ولا بد حينئذ من وقوع الايجاب ابتداء بلفظه، كأن يقول: " ملكتك منفعة هذه الدار مدة كذا مثلا بكذا ".
أما لو عبر في الايجاب بلفظ " آجرت " و" أكريت " فإنهما إنما يردان على العين، فلو أوردهما على المنفعة بأن قال: " آجرتك منفعة هذه الدار مثلا... الخ " لم يصح، بخلاف ملكتك.
وأما القبول فضابطه كل لفظ يدل على الرضا بالايجاب، ك " قبلت، واستأجرت، واكتريت، واستكريت " كما سبق. ولو تقدم القبول على الايجاب صح بما عدا الأول.