العاشرة: الفائدة تملك بالظهور، وتجب الزكاة فيها على كل واحد منهما إذا بلغ نصيبه نصابا.
____________________
قوله: " خراج الأرض على المالك إلا أن يشترط على العامل أو بينهما ".
الخراج في الأرض الخراجية كالمفتوحة عنوة يكون على الأرض مع خلوها عن الشجر، وعلى الشجر المغروس فيها بواسطة الأرض، لأن حق المسلمين إنما هو في الأرض لا في الشجر. ولذلك أطلق المصنف نسبة الخراج إلى الأرض وإن كان قد يوضع على الشجر. وإنما كان على المالك لأنه بسبب غراسه فيها، إلا أن يشترط على العامل أو عليهما، فيجب حسب ما شرط، لكن يشترط عملهما بقدره ليصح اشتراطه في العقد اللازم، لئلا يتجهل العوض. ولو زاد السلطان بعد ذلك فهو على المالك، لا على حكم ما شرط، وقد تقدم (1) مثله في المزارعة.
قوله: " الفائدة تملك بالظهور... الخ ".
أما كون الفائدة تملك لهما بظهورها فما لا نعلم فيه خلافا. وفي التذكرة (2) أسند الحكم إلى علمائنا، وهو ظاهر في الاجماع عليه، لأنه جمع مضاف يفيد العموم.
والخلاف فيه مع بعض العامة (3) حيث جعل ملك العامل موقوفا على القسمة. ووجه المختار - مع الاجماع - أن مقتضى الشرط كون الثمرة بينهما، وصحته تقتضي ثبوت مقتضاه كسائر الشروط الصحيحة، والثمرة متحققة بالظهور. ويتفرع على ذلك وجوب الزكاة على من بلغ نصيبه منهما نصابا، لتحقق شرط وجوب الزكاة وهو ملك الثمرة قبل تحقق الوجوب، ونموها في ملكه. والحكم بهذا التفريع لازم بعد ثبوت الأصل.
الخراج في الأرض الخراجية كالمفتوحة عنوة يكون على الأرض مع خلوها عن الشجر، وعلى الشجر المغروس فيها بواسطة الأرض، لأن حق المسلمين إنما هو في الأرض لا في الشجر. ولذلك أطلق المصنف نسبة الخراج إلى الأرض وإن كان قد يوضع على الشجر. وإنما كان على المالك لأنه بسبب غراسه فيها، إلا أن يشترط على العامل أو عليهما، فيجب حسب ما شرط، لكن يشترط عملهما بقدره ليصح اشتراطه في العقد اللازم، لئلا يتجهل العوض. ولو زاد السلطان بعد ذلك فهو على المالك، لا على حكم ما شرط، وقد تقدم (1) مثله في المزارعة.
قوله: " الفائدة تملك بالظهور... الخ ".
أما كون الفائدة تملك لهما بظهورها فما لا نعلم فيه خلافا. وفي التذكرة (2) أسند الحكم إلى علمائنا، وهو ظاهر في الاجماع عليه، لأنه جمع مضاف يفيد العموم.
والخلاف فيه مع بعض العامة (3) حيث جعل ملك العامل موقوفا على القسمة. ووجه المختار - مع الاجماع - أن مقتضى الشرط كون الثمرة بينهما، وصحته تقتضي ثبوت مقتضاه كسائر الشروط الصحيحة، والثمرة متحققة بالظهور. ويتفرع على ذلك وجوب الزكاة على من بلغ نصيبه منهما نصابا، لتحقق شرط وجوب الزكاة وهو ملك الثمرة قبل تحقق الوجوب، ونموها في ملكه. والحكم بهذا التفريع لازم بعد ثبوت الأصل.