الرابعة: للمزارع أن يشارك غيره، وأن يزارع عليها غيره، ولا يتوقف على إذن المالك. لكن لو شرط المالك الزرع بنفسه لزم، ولم يجز المشاركة إلا بإذنه.
____________________
للتنبيه على أن أمره إلى الزارع، فإن شاء أخذه قصيلا، وإن شاء أبقاه إلى أوان حصاده، ومهما أبقاه من المدة يلزمه أجرتها خاصة، فكان التعبير بالأخذ أولى من التعبير بالحصاد.
قوله: " أما لو قال غصبتنيها حلف المالك وكان له إزالته... الخ ".
ما سبق من التحالف إنما هو فيما لو ادعى كل منهما عقدا غير ما يدعيه الآخر، أما لو ادعى الزارع الإعارة وأنكرها المالك وادعى غصب الأرض فالقول قول المالك مع يمينه، لأصالة عدم الإعارة، وبقاء منافع أرضه على ملكه، وعدم خروجها بعارية ولا غيرها، فإذا حلف على نفي العارية ثبت وضع الزارع زرعه فيها بغير حق، فيتخير حينئذ المالك بين قلعه ومطالبته بأجرة المثل لما مضى من المدة، وأرش الأرض إن نقصت وطم الحفر، كما يلزم ذلك الغاصب. وإن اتفقا على إبقائه بأجرة جاز.
وفي التذكرة (1) قال: " يحلف العامل على نفي الغصب "، ولم يذكر يمين المالك، ورتب باقي الأحكام. والحق ما ذكر هنا من أن الحالف المالك على نفي العارية لا غير.
قوله: " للمزارع أن يشارك غيره وأن يزارع عليها غيره... الخ ".
لما كانت المزارعة من العقود اللازمة الموجبة لنقل منفعة الأرض إلى ملك العامل بالحصة المخصوصة، كان للعامل نقلها إلى غيره ومشاركته، عليها لأن الناس مسلطون على أموالهم، ولا يتوقف ذلك على إذن مالكها، إذ لا حق له في المنفعة.
نعم، لا يجوز له تسليم الأرض إلا بإذن المالك. وسيأتي مثله إن شاء الله تعالى في
قوله: " أما لو قال غصبتنيها حلف المالك وكان له إزالته... الخ ".
ما سبق من التحالف إنما هو فيما لو ادعى كل منهما عقدا غير ما يدعيه الآخر، أما لو ادعى الزارع الإعارة وأنكرها المالك وادعى غصب الأرض فالقول قول المالك مع يمينه، لأصالة عدم الإعارة، وبقاء منافع أرضه على ملكه، وعدم خروجها بعارية ولا غيرها، فإذا حلف على نفي العارية ثبت وضع الزارع زرعه فيها بغير حق، فيتخير حينئذ المالك بين قلعه ومطالبته بأجرة المثل لما مضى من المدة، وأرش الأرض إن نقصت وطم الحفر، كما يلزم ذلك الغاصب. وإن اتفقا على إبقائه بأجرة جاز.
وفي التذكرة (1) قال: " يحلف العامل على نفي الغصب "، ولم يذكر يمين المالك، ورتب باقي الأحكام. والحق ما ذكر هنا من أن الحالف المالك على نفي العارية لا غير.
قوله: " للمزارع أن يشارك غيره وأن يزارع عليها غيره... الخ ".
لما كانت المزارعة من العقود اللازمة الموجبة لنقل منفعة الأرض إلى ملك العامل بالحصة المخصوصة، كان للعامل نقلها إلى غيره ومشاركته، عليها لأن الناس مسلطون على أموالهم، ولا يتوقف ذلك على إذن مالكها، إذ لا حق له في المنفعة.
نعم، لا يجوز له تسليم الأرض إلا بإذن المالك. وسيأتي مثله إن شاء الله تعالى في