____________________
- بعد انقراض من بطل في حقه - جواز المعلق على بعض الوجوه. وقد تقدم (1) ضعفه.
ويستثنى من بطلانه بتعليقه على الشرط ما لو كان الشرط واقعا والواقف عالما بوقوعه كقوله: وقفت إن كان اليوم الجمعة، فلا يضر كغيره.
قوله: " والقبض شرط في صحته، فلو وقف ولم يقبض ثم مات كان ميراثا ".
لا خلاف عندنا في اشتراط القبض في تمامية الوقف بحيث يترتب عليه أثره، بمعنى كون انتقال الملك مشروطا بالعقد والقبض، فيكون العقد جزء السبب الناقل وتمامه القبض، فقبله يكون العقد صحيحا في نفسه لكنه ليس بناقل للملك، فيجوز فسخه قبله، ويبطل بالموت قبله، والنماء المتخلل بين العقد والقبض للواقف.
وبهذا يظهر أن القبض من شرائط صحة الوقف كما عبر به المصنف وجماعة (2). ولكن بعضهم (3) عبر بأنه شرط اللزوم، ولا يريدون به معنى غير ما ذكرناه، وإن كان من حيث اللفظ محتملا لكونه عقدا تاما ناقلا للملك نقلا غير لازم كالملك في زمن الخيار للبائع، فإن النماء المتخلل على هذا التقدير للمنتقل إليه وليس كذلك هنا اتفاقا، وإنما أراد بكونه شرطا في اللزوم أن العقد لا يتم ولا يلزم بحيث يترتب عليه أثره، أو أن الانتقال لا يلزم ولا يتحقق بدونه، ونحو ذلك.
ويدل على جواز الرجوع فيه قبل القبض - مع الاجماع - صحيحة صفوان بن يحيى عن أبي الحسن عليه السلام قال: " سألته عن الرجل يوقف الضيعة ثم يبدو له
ويستثنى من بطلانه بتعليقه على الشرط ما لو كان الشرط واقعا والواقف عالما بوقوعه كقوله: وقفت إن كان اليوم الجمعة، فلا يضر كغيره.
قوله: " والقبض شرط في صحته، فلو وقف ولم يقبض ثم مات كان ميراثا ".
لا خلاف عندنا في اشتراط القبض في تمامية الوقف بحيث يترتب عليه أثره، بمعنى كون انتقال الملك مشروطا بالعقد والقبض، فيكون العقد جزء السبب الناقل وتمامه القبض، فقبله يكون العقد صحيحا في نفسه لكنه ليس بناقل للملك، فيجوز فسخه قبله، ويبطل بالموت قبله، والنماء المتخلل بين العقد والقبض للواقف.
وبهذا يظهر أن القبض من شرائط صحة الوقف كما عبر به المصنف وجماعة (2). ولكن بعضهم (3) عبر بأنه شرط اللزوم، ولا يريدون به معنى غير ما ذكرناه، وإن كان من حيث اللفظ محتملا لكونه عقدا تاما ناقلا للملك نقلا غير لازم كالملك في زمن الخيار للبائع، فإن النماء المتخلل على هذا التقدير للمنتقل إليه وليس كذلك هنا اتفاقا، وإنما أراد بكونه شرطا في اللزوم أن العقد لا يتم ولا يلزم بحيث يترتب عليه أثره، أو أن الانتقال لا يلزم ولا يتحقق بدونه، ونحو ذلك.
ويدل على جواز الرجوع فيه قبل القبض - مع الاجماع - صحيحة صفوان بن يحيى عن أبي الحسن عليه السلام قال: " سألته عن الرجل يوقف الضيعة ثم يبدو له