ولو شرط شيئا من ذلك على العامل صح، بعد أن يكون معلوما.
ولو شرط العامل على رب الأصول عمل العامل له، بطلت المساقاة، لأن الفائدة لا تستحق إلا بالعمل.
____________________
قوله: " وإنشاء النهر ".
ومثله الآبار الجديدة، والتي انهارت دون إصلاحها، وتنقيتها من الحمأة ونحوها، كما مر (1).
قوله: " والكش للتلقيح. وقيل: يلزم ذلك العامل. وهو حسن ".
القول بوجوب الكش على المالك للأكثر، لأنه ليس من العمل، وإنما هو من الأعيان التي تصرف إلى مصلحة الثمرة، ولأصالة البراءة من وجوبه على العامل.
والقول بوجوبه عليه لابن إدريس (2)، لأنه مما يتم به نماء الثمرة وصلاحها الواجبان عليه. والأولى الرجوع فيه إلى العادة، ومع عدم اطرادها في شئ فالأولى التعيين.
ومثله الخمر الذي يعمل للكرم، والزيت (3) لعمل الزبيب، وتمهيد (4) الأرض حيث يحتاج إليه. وفي التذكرة (5) أن شراء الزبل وأجره نقله على رب المال، لأنه ليس من العمل، فجرى مجرى ما يلقح به، وتفريق ذلك على الأرض على العامل كالتلقيح.
وهذا التفصيل مبني على وجوب الكش على المالك، كما أشعر به تعليله، وإلا فهو محل الاشكال كالأصل الذي ألحقه به.
قوله: " ولو شرط شيئا من ذلك على العامل صح بعد أن يكون معلوما ".
ومثله الآبار الجديدة، والتي انهارت دون إصلاحها، وتنقيتها من الحمأة ونحوها، كما مر (1).
قوله: " والكش للتلقيح. وقيل: يلزم ذلك العامل. وهو حسن ".
القول بوجوب الكش على المالك للأكثر، لأنه ليس من العمل، وإنما هو من الأعيان التي تصرف إلى مصلحة الثمرة، ولأصالة البراءة من وجوبه على العامل.
والقول بوجوبه عليه لابن إدريس (2)، لأنه مما يتم به نماء الثمرة وصلاحها الواجبان عليه. والأولى الرجوع فيه إلى العادة، ومع عدم اطرادها في شئ فالأولى التعيين.
ومثله الخمر الذي يعمل للكرم، والزيت (3) لعمل الزبيب، وتمهيد (4) الأرض حيث يحتاج إليه. وفي التذكرة (5) أن شراء الزبل وأجره نقله على رب المال، لأنه ليس من العمل، فجرى مجرى ما يلقح به، وتفريق ذلك على الأرض على العامل كالتلقيح.
وهذا التفصيل مبني على وجوب الكش على المالك، كما أشعر به تعليله، وإلا فهو محل الاشكال كالأصل الذي ألحقه به.
قوله: " ولو شرط شيئا من ذلك على العامل صح بعد أن يكون معلوما ".