وكل ما صح إعارته صح إجارته.
____________________
- الانتفاع ناقصا يتخير المستأجر بين الفسخ والامساك بتمام الأجرة.
قوله: " وهل تبطل بالموت؟ - إلى قوله - وهو الأشبه ".
القولان الأولان للشيخ رحمه الله (1). والأقوى ما اختاره المصنف رحمه الله، وعليه المتأخرون أجمع، لأن الإجارة من العقود اللازمة، ومن شأنها أن لا تبطل بالموت، ولعموم الأمر بالوفاء بالعقود (2)، وللاستصحاب. نعم، يستثنى منه مواضع تبطل فيها الإجارة بالموت:
أحدها: ما لو شرط على المستأجر استيفاء المنفعة بنفسه، فإنها تبطل بموته.
وثانيها: أن يكون المؤجر موقوفا عليه، فيؤجر ثم يموت قبل انتهاء المدة، فإنها تبطل بموته أيضا، إلا أن يكون ناظرا على الوقف وآجره لمصلحة العين بالنسبة إلى البطون، أو إلى الجميع، فلا تبطل بموته، لكن الصحة حينئذ ليست من حيث إنه موقوف عليه بل من حيث إنه ناظر.
وثالثها: الموصى له بالمنفعة مدة حياته لو آجرها مدة ومات في أثنائها، فإنها تبطل أيضا، لانتهاء استحقاقه.
قوله: " وكل ما صح إعارته صح إجارته ".
أي ما صح إعارته بحسب الأصل لئلا ترد المنحة، لأنه تصح إعارتها ولا تصح إجارتها، لكن حكمها ليس ثابتا بحسب الأصل، أي القاعدة المعروفة، فإنها تقتضي أن المستعار ما صح الانتفاع به مع بقاء عينه، وهي ليست كذلك، فحكمها مخالف للأصل، أو أراد الكلية بحسب الغالب.
قوله: " وهل تبطل بالموت؟ - إلى قوله - وهو الأشبه ".
القولان الأولان للشيخ رحمه الله (1). والأقوى ما اختاره المصنف رحمه الله، وعليه المتأخرون أجمع، لأن الإجارة من العقود اللازمة، ومن شأنها أن لا تبطل بالموت، ولعموم الأمر بالوفاء بالعقود (2)، وللاستصحاب. نعم، يستثنى منه مواضع تبطل فيها الإجارة بالموت:
أحدها: ما لو شرط على المستأجر استيفاء المنفعة بنفسه، فإنها تبطل بموته.
وثانيها: أن يكون المؤجر موقوفا عليه، فيؤجر ثم يموت قبل انتهاء المدة، فإنها تبطل بموته أيضا، إلا أن يكون ناظرا على الوقف وآجره لمصلحة العين بالنسبة إلى البطون، أو إلى الجميع، فلا تبطل بموته، لكن الصحة حينئذ ليست من حيث إنه موقوف عليه بل من حيث إنه ناظر.
وثالثها: الموصى له بالمنفعة مدة حياته لو آجرها مدة ومات في أثنائها، فإنها تبطل أيضا، لانتهاء استحقاقه.
قوله: " وكل ما صح إعارته صح إجارته ".
أي ما صح إعارته بحسب الأصل لئلا ترد المنحة، لأنه تصح إعارتها ولا تصح إجارتها، لكن حكمها ليس ثابتا بحسب الأصل، أي القاعدة المعروفة، فإنها تقتضي أن المستعار ما صح الانتفاع به مع بقاء عينه، وهي ليست كذلك، فحكمها مخالف للأصل، أو أراد الكلية بحسب الغالب.