____________________
- قوله: " وهي عقد ".
الضمير يعود إلى السكنى بقرينة التأنيث وإن كان الحكم في الحبس كذلك، وكان الأولى عوده إليهما. وفي تغليب السكنى على ما يعم العمرى والرقبى تجوز (آخر) (1) فإنهما أعم منها من وجه، فلو جعل عنوان الكتاب السكنى وتوابعها أو يصرح بالجميع - كما فعل جماعة - كان أولى.
قوله: " يفتقر إلى الايجاب والقبول والقبض ".
لا اشكال في افتقار السكنى وقسيميها إلى الايجاب والقبول حيث يقترن بمدة أو عمر. أما مع اطلاقها فظاهره - كغيره - أنها كذلك، لأن الأصل أن لا ينتقل شئ إلى ملك الغير بدون قبوله، وهنا المنتقل المنفعة في الجملة. ويمكن القول بعدم اشتراط القبول هنا، لأنها حينئذ بمعنى إباحة السكنى، لجواز الرجوع فيها متى شاء كما سيأتي (2). ويمكن الجواب حينئذ بأنها تصير عقدا جائزا، وذلك لا يمنع من اشتراط القبول كنظائره. أو نقول: إنها مع الاطلاق لازمة في مسمى الاسكان، وإنما يجوز الرجوع فيها بعد تحقق المسمى، كما صرح به في التذكرة (3)، وحينئذ فلا اشكال في اعتبار القبول، لأنها من العقود اللازمة في الجملة وإن طرأ عليها الجواز بعد انقضاء المسمى.
الضمير يعود إلى السكنى بقرينة التأنيث وإن كان الحكم في الحبس كذلك، وكان الأولى عوده إليهما. وفي تغليب السكنى على ما يعم العمرى والرقبى تجوز (آخر) (1) فإنهما أعم منها من وجه، فلو جعل عنوان الكتاب السكنى وتوابعها أو يصرح بالجميع - كما فعل جماعة - كان أولى.
قوله: " يفتقر إلى الايجاب والقبول والقبض ".
لا اشكال في افتقار السكنى وقسيميها إلى الايجاب والقبول حيث يقترن بمدة أو عمر. أما مع اطلاقها فظاهره - كغيره - أنها كذلك، لأن الأصل أن لا ينتقل شئ إلى ملك الغير بدون قبوله، وهنا المنتقل المنفعة في الجملة. ويمكن القول بعدم اشتراط القبول هنا، لأنها حينئذ بمعنى إباحة السكنى، لجواز الرجوع فيها متى شاء كما سيأتي (2). ويمكن الجواب حينئذ بأنها تصير عقدا جائزا، وذلك لا يمنع من اشتراط القبول كنظائره. أو نقول: إنها مع الاطلاق لازمة في مسمى الاسكان، وإنما يجوز الرجوع فيها بعد تحقق المسمى، كما صرح به في التذكرة (3)، وحينئذ فلا اشكال في اعتبار القبول، لأنها من العقود اللازمة في الجملة وإن طرأ عليها الجواز بعد انقضاء المسمى.