ولو ارتد المسلم لم تبطل وكالته، لأن الارتداد لا يمنع الوكالة ابتداء، وكذلك استدامة.
وكل ما له أن يليه بنفسه، وتصح النيابة فيه، صح أن يكون فيه وكيلا. فتصح وكالة المحجور عليه لتبذير أو فلس. ولا تصح نيابة المحرم فيما ليس للمحرم أن يفعله، كابتياع الصيد وإمساكه وعقد النكاح.
____________________
- قوله: " ولو ارتد المسلم لم تبطل... الخ ".
المراد عدم بطلانها من حيث الارتداد كما يدل عليه تعليله، وذلك لا ينافي بطلانها من جهة أخرى، ككونه وكيلا على مسلم، فإنه بحكم الكافر في هذه الجهة على الظاهر. ولا فرق بين المرتد عن فطرة وغيره كما يقتضيه إطلاقهم. وأراد بذلك دفع توهم بطلان وكالته، لحكمهم ببطلان تصرفاته. ووجه خروج الوكالة أن تصرفه الممنوع ما كان لنفسه، ووكالته لغيره ليست منه.
قوله: " وكل ماله أن يليه بنفسه وتصح النيابة فيه صح أن يكون فيه وكيلا ".
هذا ضابط ما يجوز الوكالة فيه بمعنى أن يكون وكيلا. واحترز بقوله: " وتصح
المراد عدم بطلانها من حيث الارتداد كما يدل عليه تعليله، وذلك لا ينافي بطلانها من جهة أخرى، ككونه وكيلا على مسلم، فإنه بحكم الكافر في هذه الجهة على الظاهر. ولا فرق بين المرتد عن فطرة وغيره كما يقتضيه إطلاقهم. وأراد بذلك دفع توهم بطلان وكالته، لحكمهم ببطلان تصرفاته. ووجه خروج الوكالة أن تصرفه الممنوع ما كان لنفسه، ووكالته لغيره ليست منه.
قوله: " وكل ماله أن يليه بنفسه وتصح النيابة فيه صح أن يكون فيه وكيلا ".
هذا ضابط ما يجوز الوكالة فيه بمعنى أن يكون وكيلا. واحترز بقوله: " وتصح