____________________
- للأول في الاستحقاق، ومن تغليب جانب العفو بحصوله من الأول. والأقوى الأول.
السابع: لو كان الجاني عبدا واسترق أو بعضه ففي اختصاص الأول به أو مشاركة البطون قولان مبنيان. والأقوى المشاركة لما قد علم.
قوله: " إذا وقف في سبيل الله - إلى قوله - والقناطر ".
لما كان السبيل هو الطريق فسبيل الله كل ما كان طريقا إليه، أي إلى ثوابه ورضوانه، لاستحالة التحيز عليه كالقربة إليه. وحينئذ فالموقوف في سبيل الله مصرفه كل مصلحة يتقرب بها إلى الله تعالى كما ذكر من الأمثلة وغيرها من نفع المحاويج وغير ذلك. وقال الشيخ - رحمه الله -: " يختص الوقف في سبيل الله بالغزاة المطوعة ودون العسكر المقاتل على باب السلطان وبالحج والعمرة، فيقسم أثلاثا " (1) وقال ابن حمزة:
" سبيل الله المجاهدون " (2). والأقوى المشهور وإن كان اطلاقه على ما ذكره أقوى، فإن ذلك لا يمنع من تناول غيره مما يدخل في مفهومه.
قوله: " وكذا لو قال: في سبيل الله... الخ ".
المشهور بين الأصحاب أن هذه المفهومات الثلاثة ترجع إلى معنى واحد وهو سبيل الله بالمعنى العام المتقدم، واللغة والعرف يرشدان إليه. ونبه بقوله: " ولا يجب قسمة الفائدة أثلاثا " على خلاف الشيخ - رحمه الله - حيث ذهب إلى قسمته ثلاثة أقسام: ثلثه إلى الغزاة والحج والعمرة وهو سبيل الله، وثلثه إلى الفقراء والمساكين ويبدأ بأقاربه وهو سبيل الثواب، وثلثه إلى خمسة أصناف من الذين ذكرهم الله تعالى
السابع: لو كان الجاني عبدا واسترق أو بعضه ففي اختصاص الأول به أو مشاركة البطون قولان مبنيان. والأقوى المشاركة لما قد علم.
قوله: " إذا وقف في سبيل الله - إلى قوله - والقناطر ".
لما كان السبيل هو الطريق فسبيل الله كل ما كان طريقا إليه، أي إلى ثوابه ورضوانه، لاستحالة التحيز عليه كالقربة إليه. وحينئذ فالموقوف في سبيل الله مصرفه كل مصلحة يتقرب بها إلى الله تعالى كما ذكر من الأمثلة وغيرها من نفع المحاويج وغير ذلك. وقال الشيخ - رحمه الله -: " يختص الوقف في سبيل الله بالغزاة المطوعة ودون العسكر المقاتل على باب السلطان وبالحج والعمرة، فيقسم أثلاثا " (1) وقال ابن حمزة:
" سبيل الله المجاهدون " (2). والأقوى المشهور وإن كان اطلاقه على ما ذكره أقوى، فإن ذلك لا يمنع من تناول غيره مما يدخل في مفهومه.
قوله: " وكذا لو قال: في سبيل الله... الخ ".
المشهور بين الأصحاب أن هذه المفهومات الثلاثة ترجع إلى معنى واحد وهو سبيل الله بالمعنى العام المتقدم، واللغة والعرف يرشدان إليه. ونبه بقوله: " ولا يجب قسمة الفائدة أثلاثا " على خلاف الشيخ - رحمه الله - حيث ذهب إلى قسمته ثلاثة أقسام: ثلثه إلى الغزاة والحج والعمرة وهو سبيل الله، وثلثه إلى الفقراء والمساكين ويبدأ بأقاربه وهو سبيل الثواب، وثلثه إلى خمسة أصناف من الذين ذكرهم الله تعالى