____________________
واحدا، لأن عوض الإجارة يشترط فيه الوجود والمعلومية كعوض البيع، وهما منتفيان هنا، بخلاف عوض المساقاة، فإنها جوزت كذلك، وخرجت عن الأصل بالنص (1) والاجماع، ولإمساس الحاجة.
وإن كانت موجودة وكان قبل بدو صلاحها بنى على جواز نقلها بالبيع مطلقا أو بشرط القطع. وقد تقدم (2) أن الأقوى الجواز مطلقا، فيصح هنا كذلك. واشترط المصنف هنا شرط القطع مبني على مذهبه في البيع، وكان عليه أن يضم إليه الضميمة أيضا، فإنه يكتفي بها في البيع عن شرط القطع، فليكن هنا كذلك. ولعله اكتفى بالإشارة إلى تساويهما في الحكم إجمالا.
ويتفرع على ذلك ما لو كان الاستئجار ببعضها، فإنه ينقدح عدم الجواز لأنها تصير حينئذ مشتركة، والشركة تمنع من شرط القطع، ويتعذر التسليم، لتوقفه على إذن الشريك، وقد لا يحصل. والأصح الجواز، لامكان القطع والتسليم بالإذن كما في كل مشترك. ولو فرض امتناع الشريك يمكن بإذن الحاكم. ولو كان الاستئجار بجميع الثمرة فلا اشكال، لانتفاء المانع. ومع الاكتفاء بالضميمة عن اشتراط القطع يندفع ذلك كله. وحيث لم يعتبر أحدهما فلا اشكال في الموضعين.
قوله: " إذا قال: ساقيتك على هذا البستان... الخ ".
القول بالبطلان للشيخ رحمه الله في المبسوط (3)، محتجا عليه بأنه بيعتان في بيعة، فإنه ما رضي أن يعطيه من هذه الحصة إلا بأن يرضى منه من الآخر بالحصة الأخرى، وهكذا في البيع إذا قال: بعتك عبدي هذا بألف على أن تبيعني عبدك بخمسمائة، فالكل باطل، لأن قوله: على أن تبيعني عبدك، إنما هو وعد لا يلزم الوفاء
وإن كانت موجودة وكان قبل بدو صلاحها بنى على جواز نقلها بالبيع مطلقا أو بشرط القطع. وقد تقدم (2) أن الأقوى الجواز مطلقا، فيصح هنا كذلك. واشترط المصنف هنا شرط القطع مبني على مذهبه في البيع، وكان عليه أن يضم إليه الضميمة أيضا، فإنه يكتفي بها في البيع عن شرط القطع، فليكن هنا كذلك. ولعله اكتفى بالإشارة إلى تساويهما في الحكم إجمالا.
ويتفرع على ذلك ما لو كان الاستئجار ببعضها، فإنه ينقدح عدم الجواز لأنها تصير حينئذ مشتركة، والشركة تمنع من شرط القطع، ويتعذر التسليم، لتوقفه على إذن الشريك، وقد لا يحصل. والأصح الجواز، لامكان القطع والتسليم بالإذن كما في كل مشترك. ولو فرض امتناع الشريك يمكن بإذن الحاكم. ولو كان الاستئجار بجميع الثمرة فلا اشكال، لانتفاء المانع. ومع الاكتفاء بالضميمة عن اشتراط القطع يندفع ذلك كله. وحيث لم يعتبر أحدهما فلا اشكال في الموضعين.
قوله: " إذا قال: ساقيتك على هذا البستان... الخ ".
القول بالبطلان للشيخ رحمه الله في المبسوط (3)، محتجا عليه بأنه بيعتان في بيعة، فإنه ما رضي أن يعطيه من هذه الحصة إلا بأن يرضى منه من الآخر بالحصة الأخرى، وهكذا في البيع إذا قال: بعتك عبدي هذا بألف على أن تبيعني عبدك بخمسمائة، فالكل باطل، لأن قوله: على أن تبيعني عبدك، إنما هو وعد لا يلزم الوفاء