____________________
- قوله: " فلا تصح إعارة الصبي ولا المجنون. ولو أذن الولي جاز للصبي مع مراعاة المصلحة ".
قد تقدم (1) في البيع أن عقد الصبي لا عبرة به وإن أذن له الولي، وإنما جاز هنا لأن العارية لما كانت جائزة، ولا تختص بلفظ بل كل ما دل على رضا المعير وهو هنا الولي، كان إذنه للصبي بمنزلة الايجاب، فالعبرة حينئذ بإذنه لا بعبارة الصبي.
وعلى هذا فلا فرق بين المميز وغيره. وينبغي أن يكون المجنون كذلك، لاشتراكهما في الوجه، فلا وجه لتخصيص الصبي بعد ذكرهما.
والمراد بالمعار هنا ملك الصبي كما يدل عليه مراعاة المصلحة. وتتحقق المصلحة بكون يد المستعير أحفظ من يد الولي في ذلك الوقت، لخوف ونحوه، أو لانتفاع الصبي بالمستعير بما يزيد عن المنفعة، أو لكون العين ينفعها الاستعمال ويضرها تركه، ونحو ذلك.
قوله: " وكما لا يليها عن نفسه كذا لا يصح ولايته عن غيره ".
هذا إذا لم يعلم المستعير بكون المالك قد أذن للصبي في الإعارة، وإلا فينبغي
قد تقدم (1) في البيع أن عقد الصبي لا عبرة به وإن أذن له الولي، وإنما جاز هنا لأن العارية لما كانت جائزة، ولا تختص بلفظ بل كل ما دل على رضا المعير وهو هنا الولي، كان إذنه للصبي بمنزلة الايجاب، فالعبرة حينئذ بإذنه لا بعبارة الصبي.
وعلى هذا فلا فرق بين المميز وغيره. وينبغي أن يكون المجنون كذلك، لاشتراكهما في الوجه، فلا وجه لتخصيص الصبي بعد ذكرهما.
والمراد بالمعار هنا ملك الصبي كما يدل عليه مراعاة المصلحة. وتتحقق المصلحة بكون يد المستعير أحفظ من يد الولي في ذلك الوقت، لخوف ونحوه، أو لانتفاع الصبي بالمستعير بما يزيد عن المنفعة، أو لكون العين ينفعها الاستعمال ويضرها تركه، ونحو ذلك.
قوله: " وكما لا يليها عن نفسه كذا لا يصح ولايته عن غيره ".
هذا إذا لم يعلم المستعير بكون المالك قد أذن للصبي في الإعارة، وإلا فينبغي