____________________
- سيوجد وسيولد مع الموجود، واشتراط إدخال من يريد إدخاله في معناه بل أضعف، لأنه قد يريد فيكون في معنى اشتراط دخوله وقد لا يريد فيبقى الوقف على أصله، فإذا جاز الأول اتفاقا جاز الآخر كذلك بطريق أولى.
وما يقال من أن إدخال من يريد يقتضي نقصان حصة الموقوف عليهم فيكون إبطالا للوقف في ذلك البعض، غير قادح، لأن ذلك وارد في شرط إدخال المولود ونحوه، ولأن العقد لما تضمن الشرط لم يكن للموقوف عليه حق إلا مطابقا له فلا تغيير، ولأن الوقف لازم في حق الموقوف عليه في الجملة، وإنما المختلف الحصة وذلك غير قادح كما لو وقف على بطون فزادت تارة ونقصت أخرى.
قوله: " أما لو شرط نقله عن الموقوف عليهم إلى من سيوجد لم يجز وبطل الوقف ".
هذا هو المشهور بل ادعى عليه الشيخ الاجماع (1)، ولما تقدم من أن بناء الوقف على اللزوم، فإذا شرط نقله عن الموقوف عليه إلى غيره فقد شرط خلاف مقتضاه، فيبطل الشرط والعقد.
وفي القواعد (2) استشكل الحكم بالبطلان مما ذكرناه، ومن عموم " المؤمنون عند شروطهم " (3) وقول العسكري عليه السلام السابق (4)، وأنه يجوز الوقف على أولاده سنة ثم على المساكين وقد ادعى في التذكرة (5) على صحته الاجماع وهو يقتضي منع منافاة الشرط لمقتضى الوقف، ولأنه يصح الوقف باعتبار صفة للموقوف عليه كالفقر، فإذا زالت انتقل عنه إلى غيره إن شرط، وهو في معنى النقل بالشرط.
وما يقال من أن إدخال من يريد يقتضي نقصان حصة الموقوف عليهم فيكون إبطالا للوقف في ذلك البعض، غير قادح، لأن ذلك وارد في شرط إدخال المولود ونحوه، ولأن العقد لما تضمن الشرط لم يكن للموقوف عليه حق إلا مطابقا له فلا تغيير، ولأن الوقف لازم في حق الموقوف عليه في الجملة، وإنما المختلف الحصة وذلك غير قادح كما لو وقف على بطون فزادت تارة ونقصت أخرى.
قوله: " أما لو شرط نقله عن الموقوف عليهم إلى من سيوجد لم يجز وبطل الوقف ".
هذا هو المشهور بل ادعى عليه الشيخ الاجماع (1)، ولما تقدم من أن بناء الوقف على اللزوم، فإذا شرط نقله عن الموقوف عليه إلى غيره فقد شرط خلاف مقتضاه، فيبطل الشرط والعقد.
وفي القواعد (2) استشكل الحكم بالبطلان مما ذكرناه، ومن عموم " المؤمنون عند شروطهم " (3) وقول العسكري عليه السلام السابق (4)، وأنه يجوز الوقف على أولاده سنة ثم على المساكين وقد ادعى في التذكرة (5) على صحته الاجماع وهو يقتضي منع منافاة الشرط لمقتضى الوقف، ولأنه يصح الوقف باعتبار صفة للموقوف عليه كالفقر، فإذا زالت انتقل عنه إلى غيره إن شرط، وهو في معنى النقل بالشرط.