السابعة: إذا أذن الموكل لوكيله في بيع ماله من نفسه فباع جاز.
وفيه تردد. وكذا في النكاح.
____________________
فإذا تعدى زالت الأمانة وبقي الإذن بحاله، كما أن الرهن لما اشتمل على شيئين أيضا: الأمانة والتوثق، لم يبطل الثاني ببطلان الأول بالتعدي عند الجميع. وبهذا يحصل الفرق بينها وبين الوديعة، فإن الوديعة لم تشتمل إلا على الأمانة، فإذا ارتفعت بقيت مضمونة، مع أنا نمنع بطلان الوديعة مطلقا.
قوله: " ولو باع ما تعدى فيه... الخ ".
لا خلاف في زوال الضمان عنه بالتسليم إلى المشتري، لما ذكره المصنف، ولأن المشتري قد ملكه، فإذا وصل إليه بإذن المالك زال الضمان. وإنما الكلام في زواله بمجرد البيع، فإنه يحتمل ذلك، لخروجه عن ملك الموكل به ودخوله في ملك المشتري وضمانه، وعدمه، لأنه ربما بطل العقد بتلفه قبل قبض المشتري فيكون التلف على ملك الموكل. وهذا أقوى. وتردد في التذكرة (1). ولو قبض ثمنه في موضع الجواز لم يكن الثمن مضمونا عليه وإن كان أصله مضمونا، لقبضه بإذن الموكل ولم يتعد فيه.
ومثله ما لو تعدى في الثمن ثم اشترى به وقبض المبيع. ولو رد عليه بعيب ففي عود الضمان وجهان، أجودهما العدم، لانتقال الملك إلى المشتري بالعقد، وبطلان البيع من حينه لا من أصله. وموضع الاشكال على تقدير جواز رده عليه.
قوله: " إذا أذن الموكل لوكيله... الخ ".
القول بالجواز للأكثر، لوجود المقتضي وهو إذن المالك له في البيع المذكور وانتفاء المانع، إذ ليس إلا كونه وكيلا وذلك لا يصلح للمانعية. ووجه التردد مما ذكر، ومن قول الشيخ (2) وجماعة بالمنع منه للتهمة، ولأنه يصير موجبا وقابلا عند المانع عنه.
قوله: " ولو باع ما تعدى فيه... الخ ".
لا خلاف في زوال الضمان عنه بالتسليم إلى المشتري، لما ذكره المصنف، ولأن المشتري قد ملكه، فإذا وصل إليه بإذن المالك زال الضمان. وإنما الكلام في زواله بمجرد البيع، فإنه يحتمل ذلك، لخروجه عن ملك الموكل به ودخوله في ملك المشتري وضمانه، وعدمه، لأنه ربما بطل العقد بتلفه قبل قبض المشتري فيكون التلف على ملك الموكل. وهذا أقوى. وتردد في التذكرة (1). ولو قبض ثمنه في موضع الجواز لم يكن الثمن مضمونا عليه وإن كان أصله مضمونا، لقبضه بإذن الموكل ولم يتعد فيه.
ومثله ما لو تعدى في الثمن ثم اشترى به وقبض المبيع. ولو رد عليه بعيب ففي عود الضمان وجهان، أجودهما العدم، لانتقال الملك إلى المشتري بالعقد، وبطلان البيع من حينه لا من أصله. وموضع الاشكال على تقدير جواز رده عليه.
قوله: " إذا أذن الموكل لوكيله... الخ ".
القول بالجواز للأكثر، لوجود المقتضي وهو إذن المالك له في البيع المذكور وانتفاء المانع، إذ ليس إلا كونه وكيلا وذلك لا يصلح للمانعية. ووجه التردد مما ذكر، ومن قول الشيخ (2) وجماعة بالمنع منه للتهمة، ولأنه يصير موجبا وقابلا عند المانع عنه.