____________________
وهو منفي بالآية (1) والخبر (2)، ومن أصالة عدم التسلط على مال الغير، وثبوت شئ في ذمته بغير أمره ومن يقوم مقامه. والأقوى الرجوع حينئذ مع نيته.
ومقتضى قوله: " ولو لم يشهد لم يرجع " أنه على تقدير القول بجواز الرجوع مع الاشهاد لو لم يشهد لم يرجع، سواء أمكنه الاشهاد أم لم يمكن، لأنه شرط في جواز الرجوع كإذن الحاكم فينتفي بدونه. وهذا أحد الأقوال في المسألة. والثاني: أنه يرجع مع تعذر الاشهاد لا مع إمكانه كما في إذن الحاكم، دفعا للحرج والضرر.
والثالث: أنه يرجع مع نيته مطلقا. وهو الأقوى، إذ لا مدخل لشهادة الشاهدين في التسلط على مال الغير وإثبات شئ في ذمته، ولا ولاية لهما على العامل، وإنما فائدتهما التمكن من اثبات الحق، وهو أمر آخر، والمقتضي لعدم الرجوع هو نية التبرع أو عدم نية الرجوع، ولأصالة عدم الاشتراط. فعلى هذا يثبت حقه في ذمته فيما بينه وبين الله تعالى. ويحتمل قويا قبول قوله مع يمينه، لأن الأصل أن الانسان لا يتبرع بعمل يحصل فيه غرامة عن الغير.
قوله: " إذا ادعى أن العامل خان - إلى قوله - مع يمينه ".
أي القول قول العامل في ذلك كله، لأنه أمين ونائب عن المالك في حفظ حصته كعامل القراض، والأصل عدم ذلك كله. قال في التذكرة (3): " وإنما تسمع دعوى المالك في ذلك كله إذا حرر الدعوى وبين قدر ما خان، فحينئذ يقبل قول العامل مع يمينه إن لم تكن بنية. وهذا بناء منه على أن الدعوى المجهول لا تسمع،
ومقتضى قوله: " ولو لم يشهد لم يرجع " أنه على تقدير القول بجواز الرجوع مع الاشهاد لو لم يشهد لم يرجع، سواء أمكنه الاشهاد أم لم يمكن، لأنه شرط في جواز الرجوع كإذن الحاكم فينتفي بدونه. وهذا أحد الأقوال في المسألة. والثاني: أنه يرجع مع تعذر الاشهاد لا مع إمكانه كما في إذن الحاكم، دفعا للحرج والضرر.
والثالث: أنه يرجع مع نيته مطلقا. وهو الأقوى، إذ لا مدخل لشهادة الشاهدين في التسلط على مال الغير وإثبات شئ في ذمته، ولا ولاية لهما على العامل، وإنما فائدتهما التمكن من اثبات الحق، وهو أمر آخر، والمقتضي لعدم الرجوع هو نية التبرع أو عدم نية الرجوع، ولأصالة عدم الاشتراط. فعلى هذا يثبت حقه في ذمته فيما بينه وبين الله تعالى. ويحتمل قويا قبول قوله مع يمينه، لأن الأصل أن الانسان لا يتبرع بعمل يحصل فيه غرامة عن الغير.
قوله: " إذا ادعى أن العامل خان - إلى قوله - مع يمينه ".
أي القول قول العامل في ذلك كله، لأنه أمين ونائب عن المالك في حفظ حصته كعامل القراض، والأصل عدم ذلك كله. قال في التذكرة (3): " وإنما تسمع دعوى المالك في ذلك كله إذا حرر الدعوى وبين قدر ما خان، فحينئذ يقبل قول العامل مع يمينه إن لم تكن بنية. وهذا بناء منه على أن الدعوى المجهول لا تسمع،