يبنى على القولين: كون الإجارة هل تبطل بموت المؤجر والمستأجر أم لا؟
والأصح عدم البطلان.
____________________
- أجورهن) (1)، وفعل النبي صلى الله عليه وآله ومن بعده من الأئمة عليهم السلام. ويمكن أن يقال على تقدير كون المراد المجموع: إن اللبن يكون تابعا، لكثرة قيمة غيره من المنافع وقلة قيمة اللبن، وإن كان اللبن مقصودا من وجه آخر، ويثبت للتابع من الحكم المخالف ما لا يثبت للمتبوع. ومثله القول في الصبغ.
قوله: " ولو مات الصبي أو المرضعة بطل العقد... الخ ".
أما موت الصبي فلا اشكال في بطلان الإجارة به، لفوات ما تعلق العقد باستيفائه المنفعة. وأما موت المرضعة فقد أطلق المصنف البطلان به. ووجهه فوات المنفعة بهلاك محلها، فتبطل الإجارة، كما لو ماتت الدابة المستأجرة.
وهذا يتم مع كونها معينة للارضاع بنفسها، كما هو الظاهر من القطع بالحكم، فلو كانت مضمونة في ذمتها فالأقوى عدم البطلان كغيرها من الإجارات المتعلقة بالذمة، لأن الارضاع حينئذ في ذمتها بمنزلة الدين، فينتقل إلى مالها إذا فاتت ذمتها، فتخرج أجرة المثل لما بقي من المدة من أصل تركتها، لأنها قيمة الواجب في الذمة، ويدفع إلى وليه. ويحتمل وجوب استئجار وليها عليه من تركتها، لأن الواجب في ذمتها هو الارضاع ولم يتعذر، وإلا لانفسخت الإجارة.
وأما موت أبيه فيبنى على القولين في أن موت المستأجر هل تبطل به الإجارة أم لا؟ وقد تقدم (2) أن الأقوى العدم. نعم، لو كان الولد معسرا واستأجر الأب عليه بمال في ذمته أو في ذمة الأب ولم يخلف تركة توجه جواز فسخها، لا أنها تبطل بذلك.
وفي قول المصنف: (يبنى على القولين) إشارة لطيفة إلى الرد على ابن إدريس
قوله: " ولو مات الصبي أو المرضعة بطل العقد... الخ ".
أما موت الصبي فلا اشكال في بطلان الإجارة به، لفوات ما تعلق العقد باستيفائه المنفعة. وأما موت المرضعة فقد أطلق المصنف البطلان به. ووجهه فوات المنفعة بهلاك محلها، فتبطل الإجارة، كما لو ماتت الدابة المستأجرة.
وهذا يتم مع كونها معينة للارضاع بنفسها، كما هو الظاهر من القطع بالحكم، فلو كانت مضمونة في ذمتها فالأقوى عدم البطلان كغيرها من الإجارات المتعلقة بالذمة، لأن الارضاع حينئذ في ذمتها بمنزلة الدين، فينتقل إلى مالها إذا فاتت ذمتها، فتخرج أجرة المثل لما بقي من المدة من أصل تركتها، لأنها قيمة الواجب في الذمة، ويدفع إلى وليه. ويحتمل وجوب استئجار وليها عليه من تركتها، لأن الواجب في ذمتها هو الارضاع ولم يتعذر، وإلا لانفسخت الإجارة.
وأما موت أبيه فيبنى على القولين في أن موت المستأجر هل تبطل به الإجارة أم لا؟ وقد تقدم (2) أن الأقوى العدم. نعم، لو كان الولد معسرا واستأجر الأب عليه بمال في ذمته أو في ذمة الأب ولم يخلف تركة توجه جواز فسخها، لا أنها تبطل بذلك.
وفي قول المصنف: (يبنى على القولين) إشارة لطيفة إلى الرد على ابن إدريس