____________________
قوله: " إذا استأجر أرضا مدة معينة ليغرس فيها ما يبقى... الخ ".
وجه الأول: أن المستأجر غير متعد بالزرع، لأنه مالك المنفعة تلك المدة، فله الزرع، وذلك يوجب على المالك إبقاؤه، لمفهوم قوله صلى الله عليه وآله:
" ليس لعرق ظالم حق " (1). قال الإمام فخر الدين (2) (رحمه الله): " إن الأصوليين أجمعوا على دلالة المفهوم في هذا الحديث " وإن اختلفوا في دلالة مفهوم الوصف في غيره، لكن لما لم يكن له في الأرض حق بعد المدة، لانقضاء الإجارة، جمع بين الحقين بإبقائه بالأجرة، وهو المراد من اطلاق المصنف إبقاءه أو قلعه بالأرش.
ووجه الثاني: أن المستأجر دخل على أن لا حق له بعد المدة، لأن منفعة المدة هي المبذولة في مقابلة العوض، فلا يستحق بالإجارة شيئا آخر، فللمؤجر قلعه مجانا، كما لو غرس المستأجر بعد المدة. وهذا هو الأقوى. وعدم تعدي المستأجر بزرعه في المدة لا يوجب له حقا بعدها مع استناد التقصير إليه، والمفهوم ضعيف، ودعوى الاجماع على العمل هنا لم يثبت، وعلى تقدير صحته يمنع من كونه بعد المدة غير ظالم، لأنه واضع عرقه في أرض لا حق له فيها، وإلزام المالك بأخذ الأجرة على الابقاء أو تكليفه الأرش على خلاف الأصل، فلا يصار إليه بمثل ذلك.
ومثله ما لو استأجر للزرع مدة يدرك فيها غالبا، لكن قصر الزارع في الزرع إلى أن انقضت المدة. أما لو كان التأخير لا بتقصيره، بل لكثرة الأمطار أو تغير
وجه الأول: أن المستأجر غير متعد بالزرع، لأنه مالك المنفعة تلك المدة، فله الزرع، وذلك يوجب على المالك إبقاؤه، لمفهوم قوله صلى الله عليه وآله:
" ليس لعرق ظالم حق " (1). قال الإمام فخر الدين (2) (رحمه الله): " إن الأصوليين أجمعوا على دلالة المفهوم في هذا الحديث " وإن اختلفوا في دلالة مفهوم الوصف في غيره، لكن لما لم يكن له في الأرض حق بعد المدة، لانقضاء الإجارة، جمع بين الحقين بإبقائه بالأجرة، وهو المراد من اطلاق المصنف إبقاءه أو قلعه بالأرش.
ووجه الثاني: أن المستأجر دخل على أن لا حق له بعد المدة، لأن منفعة المدة هي المبذولة في مقابلة العوض، فلا يستحق بالإجارة شيئا آخر، فللمؤجر قلعه مجانا، كما لو غرس المستأجر بعد المدة. وهذا هو الأقوى. وعدم تعدي المستأجر بزرعه في المدة لا يوجب له حقا بعدها مع استناد التقصير إليه، والمفهوم ضعيف، ودعوى الاجماع على العمل هنا لم يثبت، وعلى تقدير صحته يمنع من كونه بعد المدة غير ظالم، لأنه واضع عرقه في أرض لا حق له فيها، وإلزام المالك بأخذ الأجرة على الابقاء أو تكليفه الأرش على خلاف الأصل، فلا يصار إليه بمثل ذلك.
ومثله ما لو استأجر للزرع مدة يدرك فيها غالبا، لكن قصر الزارع في الزرع إلى أن انقضت المدة. أما لو كان التأخير لا بتقصيره، بل لكثرة الأمطار أو تغير