وإذا وقف على أقرب الناس إليه، فهم الأبوان والولد وإن سفلوا، فلا يكون لأحد من ذوي القرابة شئ، ما لم يعدم المذكورون، ثم الأجداد والأخوة وإن نزلوا، ثم الأعمام والأخوال على ترتيب الإرث، لكن يتساوون في الاستحقاق، إلا أن يعين التفضيل.
____________________
- قوله: " ولو وقف على أخواله وأعمامه تساووا جميعا ".
لاشتراكهم في أصل الوقف، والأصل يقتضي التسوية إلا ما أخرجه الدليل الخارجي كالإرث أو الخاص كما لو شرطه تفضيل بعضهم على بعض، وحينئذ فلا ينحصر في المفضل في الإرث بل على حسب ما شرط، لعموم الأمر بالوفاء به (1).
ويفهم من تعليل ابن الجنيد في الذكور والإناث كون الأعمام والأخوال متفاضلين كذلك. وسيأتي في الوصية قول بأن إطلاقها للأخوال والأعمام يقتضي أن يكون للأعمام الثلثان وللأخوال الثلث. وهو ضعيف.
قوله: " وإذا وقف على أقرب الناس إليه... الخ ".
الضابط: أنه ينزل على مراتب الإرث، فيبدأ أولا بالآباء والأولاد، ثم مع فقد الأولاد للصلب والبطن فلأولادهم، ويشاركون آباء الواقف دون آبائهم وإن كانت العبارة قد تشعر بخلافه، ثم ينتقل إلى الإخوة والأجداد، ويقدم الأقرب إلى الواقف فالأقرب، ثم إلى الأعمام والأخوال كذلك. ويتساوون في الاستحقاق في كل مرتبة، لأن ذلك هو الأصل إلا أن يشترط خلافه فيتبع شرطه، لأنه شرط لا ينافي مقتضى الوقف فيجب الوفاء به.
ومقتضى هذه القاعدة أنه لو اجتمع الإخوة المتفرقون أو الأخوال أو الأعمام كذلك اشتركوا في الاستحقاق واستووا فيه. والأمر فيه كذلك. وللشيخ (2) قول بأن
لاشتراكهم في أصل الوقف، والأصل يقتضي التسوية إلا ما أخرجه الدليل الخارجي كالإرث أو الخاص كما لو شرطه تفضيل بعضهم على بعض، وحينئذ فلا ينحصر في المفضل في الإرث بل على حسب ما شرط، لعموم الأمر بالوفاء به (1).
ويفهم من تعليل ابن الجنيد في الذكور والإناث كون الأعمام والأخوال متفاضلين كذلك. وسيأتي في الوصية قول بأن إطلاقها للأخوال والأعمام يقتضي أن يكون للأعمام الثلثان وللأخوال الثلث. وهو ضعيف.
قوله: " وإذا وقف على أقرب الناس إليه... الخ ".
الضابط: أنه ينزل على مراتب الإرث، فيبدأ أولا بالآباء والأولاد، ثم مع فقد الأولاد للصلب والبطن فلأولادهم، ويشاركون آباء الواقف دون آبائهم وإن كانت العبارة قد تشعر بخلافه، ثم ينتقل إلى الإخوة والأجداد، ويقدم الأقرب إلى الواقف فالأقرب، ثم إلى الأعمام والأخوال كذلك. ويتساوون في الاستحقاق في كل مرتبة، لأن ذلك هو الأصل إلا أن يشترط خلافه فيتبع شرطه، لأنه شرط لا ينافي مقتضى الوقف فيجب الوفاء به.
ومقتضى هذه القاعدة أنه لو اجتمع الإخوة المتفرقون أو الأخوال أو الأعمام كذلك اشتركوا في الاستحقاق واستووا فيه. والأمر فيه كذلك. وللشيخ (2) قول بأن