وفي الوصي تردد، أظهره الصحة.
____________________
والأقوى أنه لا يشترط فيه الفورية للعقد، للأصل ولانتقاء دليل يدل عليه. وفي الروايتين السابقتين إرشاد إليه حيث علق البطلان بعدم القبض إلى أن يموت، فإن مقتضاه الاكتفاء به قبل الموت متى حصل. ويحتمل اعتبار الفورية، لأنه ركن في العقد فجرى مجرى القبول، خصوصا على القول بعدم اشتراط القبول. وبهذا يفارق قبض البيع، فإن الملك والعقد يتم بدونه، فلا يشترط في تحقق حكمه فوريته قطعا.
قوله: " ولو وقف على أولاده الأصاغر - إلى قوله - أظهره الصحة ".
لما كان المعتبر من القبض رفع يد الواقف ووضع يد الموقوف عليه وكانت يد الولي بمنزلة يد المولى عليه كان وقف الأب والجد وغيره - ممن له الولاية على غير الكامل لما في يده - على المولى عليه متحققا بالايجاب والقبول، لأن القبض حاصل قبل الوقف فيستصحب وينصرف إلى المولى عليه بعده لما ذكرناه. والظاهر عدم الفرق بين قصده بعد ذلك القبض عن المولى عليه للوقف وعدمه، لتحقق القبض الذي لم يدل الدليل على أزيد من تحققه. ويحتمل اعتبار قصده قبضا عنه بعد العقد، لأن القصد هو الفارق بين القبض السابق الذي كان لغير الوقف وبنيه.
ولا فرق في هذا الحكم بين أصناف الولي كالأب والجد والحاكم والوصي على أصح القولين. ولكن المصنف تردد في إلحاق الوصي بغيره من الأولياء في ذلك، وكذا العلامة في التحرير (1)، نظرا إلى ضعف يده وولايته بالنسبة إلى غيره. ولا وجه للتردد، فإن أصل الولاية كاف في ذلك، والمعتبر هو تحقق كونه تحت يد الواقف مضافا إلى ولايته على الموقوف عليه، فيكون يده كيده، ولا يظهر لضعف اليد وقوتها أثر في ذلك. وفي معنى ما ذكر ما لو كان الموقوف تحت يد الموقوف عليه قبل الوقف بوديعة وعارية ونحوهما، لوجود المقتضي للصحة وهو القبض، فإن استدامته كابتدائه إن لم يكن أقوى، ولا دليل على اعتبار كونه واقعا مبتدأ بعد الوقف.
قوله: " ولو وقف على أولاده الأصاغر - إلى قوله - أظهره الصحة ".
لما كان المعتبر من القبض رفع يد الواقف ووضع يد الموقوف عليه وكانت يد الولي بمنزلة يد المولى عليه كان وقف الأب والجد وغيره - ممن له الولاية على غير الكامل لما في يده - على المولى عليه متحققا بالايجاب والقبول، لأن القبض حاصل قبل الوقف فيستصحب وينصرف إلى المولى عليه بعده لما ذكرناه. والظاهر عدم الفرق بين قصده بعد ذلك القبض عن المولى عليه للوقف وعدمه، لتحقق القبض الذي لم يدل الدليل على أزيد من تحققه. ويحتمل اعتبار قصده قبضا عنه بعد العقد، لأن القصد هو الفارق بين القبض السابق الذي كان لغير الوقف وبنيه.
ولا فرق في هذا الحكم بين أصناف الولي كالأب والجد والحاكم والوصي على أصح القولين. ولكن المصنف تردد في إلحاق الوصي بغيره من الأولياء في ذلك، وكذا العلامة في التحرير (1)، نظرا إلى ضعف يده وولايته بالنسبة إلى غيره. ولا وجه للتردد، فإن أصل الولاية كاف في ذلك، والمعتبر هو تحقق كونه تحت يد الواقف مضافا إلى ولايته على الموقوف عليه، فيكون يده كيده، ولا يظهر لضعف اليد وقوتها أثر في ذلك. وفي معنى ما ذكر ما لو كان الموقوف تحت يد الموقوف عليه قبل الوقف بوديعة وعارية ونحوهما، لوجود المقتضي للصحة وهو القبض، فإن استدامته كابتدائه إن لم يكن أقوى، ولا دليل على اعتبار كونه واقعا مبتدأ بعد الوقف.