ولو منعه المؤجر منه سقطت الأجرة. وهل له أن يلتزم ويطالب المؤجر بالتفاوت؟ فيه تردد. والأظهر نعم.
____________________
- قوله: " فلو آجر عبدا آبقا لم يصح ولو ضم إليه. وفيه تردد ".
وجه التردد من عدم القدرة على تسليم المنفعة، ومن جواز بيعه مع الضميمة للنص (1)، وكذا إجارته بطريق أولى، لاحتمالها من الغرر ما لا يحتمله البيع. وكذا تردد في التحرير (2) والتذكرة (3)، وأطلق المنع في الارشاد (4)، وقيده في القواعد (5) بعدم الضميمة، ومفهومه جوازها معها، وهو الذي اختاره الشهيد (6) (رحمه الله) محتجا بالأولوية. والأولى الاقتصار بالحكم على موضع النص والوفاق. نعم، لو كان المستأجر يتمكن من تحصيله جاز من غير ضميمة كالبيع. وكذا القول في المغصوب لو آجره للغاصب أو لمن يتمكن من قبضه.
وعلى القول بالجواز مع الضميمة يعتبر كونها متمولة يمكن إفرادها بالمعاوضة.
وفي اعتبار إفرادها بجنس ما يضم إليه، ففي البيع تفرد بالبيع، وفي الإجارة بالإجارة، أو يكفي كل واحد منهما في كل واحد منهما، وجهان، من حصول المعنى، ومن أن الظاهر ضميمة كل شئ إلى جنسه. وقوى الشهيد (رحمه الله) الثاني.
قوله: " ولو منعه المؤجر منه سقطت الأجرة - إلى قوله - والأظهر نعم ".
الظاهر أن سقوطها مشروط بالفسخ لتعذر حصول العين المطلوبة، فإذا فسخ
وجه التردد من عدم القدرة على تسليم المنفعة، ومن جواز بيعه مع الضميمة للنص (1)، وكذا إجارته بطريق أولى، لاحتمالها من الغرر ما لا يحتمله البيع. وكذا تردد في التحرير (2) والتذكرة (3)، وأطلق المنع في الارشاد (4)، وقيده في القواعد (5) بعدم الضميمة، ومفهومه جوازها معها، وهو الذي اختاره الشهيد (6) (رحمه الله) محتجا بالأولوية. والأولى الاقتصار بالحكم على موضع النص والوفاق. نعم، لو كان المستأجر يتمكن من تحصيله جاز من غير ضميمة كالبيع. وكذا القول في المغصوب لو آجره للغاصب أو لمن يتمكن من قبضه.
وعلى القول بالجواز مع الضميمة يعتبر كونها متمولة يمكن إفرادها بالمعاوضة.
وفي اعتبار إفرادها بجنس ما يضم إليه، ففي البيع تفرد بالبيع، وفي الإجارة بالإجارة، أو يكفي كل واحد منهما في كل واحد منهما، وجهان، من حصول المعنى، ومن أن الظاهر ضميمة كل شئ إلى جنسه. وقوى الشهيد (رحمه الله) الثاني.
قوله: " ولو منعه المؤجر منه سقطت الأجرة - إلى قوله - والأظهر نعم ".
الظاهر أن سقوطها مشروط بالفسخ لتعذر حصول العين المطلوبة، فإذا فسخ