والأول أظهر.
____________________
- قوله: " فإذا انقرضوا رجع إلى ورثة الواقف، وقيل: إلى ورثة الموقوف عليه. والأول أظهر ".
هذا الخلاف متفرع على القول بصحته وقفا، إذ لا شبهة في كونه مع وقوعه حبسا يرجع إلى الواقف أو إلى ورثته، كما أنه مع البطلان لا يخرج عنه. وإنما الكلام على القول بصحته وقفا. وقد اختلف الأصحاب في انتقاله بعد انقراض المسمين على أقوال:
أحدها: وهو قول الأكثر ومنهم العلامة (رحمه الله) في أكثر كتبه (1) -: رجوعه إلى ورثة الواقف، لأنه لم يخرج عن ملكه بالكلية، وإنما تناول أشخاصا فلا يتعدى إلى غيرهم. ولظاهر قول العسكري عليه السلام: إن الوقف على حسب ما يقفه أهله (2)، وإنما وقفوه هنا على من ذكر فلا يتعدى، ويبقى أصل الملك لهم كالحبس أو هو عينه. واستدل له أيضا برواية جعفر بن حيان (3) عن الصادق عليه السلام. وهي مع تسليم سندها لا دلالة لها على المطلوب، فلذا لم نطل الكلام بذكرها.
والثاني: انتقاله إلى ورثة الموقوف عليه. اختاره المفيد (4) وابن إدريس (5)، وقواه العلامة في التحرير (6) لانتقال الملك إليه (7) قبل الانقراض فيستصحب. ولأن عوده
هذا الخلاف متفرع على القول بصحته وقفا، إذ لا شبهة في كونه مع وقوعه حبسا يرجع إلى الواقف أو إلى ورثته، كما أنه مع البطلان لا يخرج عنه. وإنما الكلام على القول بصحته وقفا. وقد اختلف الأصحاب في انتقاله بعد انقراض المسمين على أقوال:
أحدها: وهو قول الأكثر ومنهم العلامة (رحمه الله) في أكثر كتبه (1) -: رجوعه إلى ورثة الواقف، لأنه لم يخرج عن ملكه بالكلية، وإنما تناول أشخاصا فلا يتعدى إلى غيرهم. ولظاهر قول العسكري عليه السلام: إن الوقف على حسب ما يقفه أهله (2)، وإنما وقفوه هنا على من ذكر فلا يتعدى، ويبقى أصل الملك لهم كالحبس أو هو عينه. واستدل له أيضا برواية جعفر بن حيان (3) عن الصادق عليه السلام. وهي مع تسليم سندها لا دلالة لها على المطلوب، فلذا لم نطل الكلام بذكرها.
والثاني: انتقاله إلى ورثة الموقوف عليه. اختاره المفيد (4) وابن إدريس (5)، وقواه العلامة في التحرير (6) لانتقال الملك إليه (7) قبل الانقراض فيستصحب. ولأن عوده