التاسعة: إذا أسقط الأجرة بعد تحققها في الذمة صح. ولو أسقط المنفعة المعينة لم تسقط، لأن الابراء لا يتناول إلا ما هو في الذمم.
العاشرة: إذا آجر عبده ثم أعتقه، لم تبطل الإجارة، ويستوفي المنفعة التي تناولها العقد. ولا يرجع العبد على المولى بأجرة مثل عمله بعد العتق.
____________________
- قوله: " صاحب الحمام لا يضمن... الخ ".
لأنه على تقدير الايداع أمين فلا يضمن بدون التفريط. ومع عدمه فالأصل براءة ذمته من وجوب حفظ مال الغير مع عدم التزامه به، حتى لو نزع المغتسل ثيابه وقال له: احفظها، فلم يقبل لم يجب عليه الحفظ وإن سكت. ولو قال: دعها، ونحوه مما يدل على القبول، كفى في تحقق الوديعة.
قوله: " إذا أسقط الأجرة بعد تحققها في الذمة... الخ ".
المراد بتحقق الأجرة في الذمة تعلقها بها وإن لم يستحق المطالبة بها، ويتحقق ذلك بالعقد كما مر (1). والمراد بإسقاطها البراءة منها، سواء كان بلفظ الاسقاط أم الابراء أم بما شاكله من الألفاظ الدالة عليه. ولما كان الابراء عبارة عن اسقاط ما في الذمة لم يصح تعلقه بالأعيان ولا بالمنافع المتعلقة بها، ومنها الأجرة لو كانت عينا.
ويصح عما في الذمة، سواء كان أجرة أم منفعة، كما لو استأجره ليخيط له ثوبا ونحوه.
قوله: " إذا آجر عبده... الخ ".
لما كانت منافع العبد ملكا للمولى كالرقبة، ونقلها إلى غيره في زمن ملكه نقلا لازما، وجب أن لا يبطل بالعتق، لأن العتق حينئذ لم يصادف إلا رقبته دون منافعه
لأنه على تقدير الايداع أمين فلا يضمن بدون التفريط. ومع عدمه فالأصل براءة ذمته من وجوب حفظ مال الغير مع عدم التزامه به، حتى لو نزع المغتسل ثيابه وقال له: احفظها، فلم يقبل لم يجب عليه الحفظ وإن سكت. ولو قال: دعها، ونحوه مما يدل على القبول، كفى في تحقق الوديعة.
قوله: " إذا أسقط الأجرة بعد تحققها في الذمة... الخ ".
المراد بتحقق الأجرة في الذمة تعلقها بها وإن لم يستحق المطالبة بها، ويتحقق ذلك بالعقد كما مر (1). والمراد بإسقاطها البراءة منها، سواء كان بلفظ الاسقاط أم الابراء أم بما شاكله من الألفاظ الدالة عليه. ولما كان الابراء عبارة عن اسقاط ما في الذمة لم يصح تعلقه بالأعيان ولا بالمنافع المتعلقة بها، ومنها الأجرة لو كانت عينا.
ويصح عما في الذمة، سواء كان أجرة أم منفعة، كما لو استأجره ليخيط له ثوبا ونحوه.
قوله: " إذا آجر عبده... الخ ".
لما كانت منافع العبد ملكا للمولى كالرقبة، ونقلها إلى غيره في زمن ملكه نقلا لازما، وجب أن لا يبطل بالعتق، لأن العتق حينئذ لم يصادف إلا رقبته دون منافعه