____________________
- حقق في الأصول. وأجيب بتسليم الاستعمال لكنه أعم من الحقيقة، وقد حقق فيه أيضا. ولاستلزامه الاشتراك، والمجاز خير منه. ويمكن دفع الأخير بجعله للقدر المشترك بين الأمرين، وهو خير منهما.
قوله: " ولو وقف على الجيران رجع إلى العرف... الخ ".
وجه الأول واضح، لأنه المرجع حيث لا يكون اللفظ حقيقة شرعية. والثاني قول الأكثر ومنهم الشيخان (1) وأتباعهما (2)، وابن إدريس (3)، والشهيد (4) - رحمه الله - ومال إليه العلامة في التحرير (5). ومع ذلك لم نقف لهم على مستند خصوصا لمثل ابن إدريس الذي لا يعول في مثل ذلك على الأخبار الصحيحة ونحوها، والعرف لا يدل عليه فكيف فيما لا مستند له، ولعله عول على ما تخيله من الاجماع عليه كما اتفق له ذلك مرارا.
وأما الثالث فلم أعلم قائله. وجماعة من باحثي مسائل الخلاف كالإمام فخر الدين في الشرح (6) والمقداد في التنقيح (7) والشيخ علي (8) أسندوا دليله إلى رواية العامة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله سئل عن حد الجوار فقال: " إلى أربعين
قوله: " ولو وقف على الجيران رجع إلى العرف... الخ ".
وجه الأول واضح، لأنه المرجع حيث لا يكون اللفظ حقيقة شرعية. والثاني قول الأكثر ومنهم الشيخان (1) وأتباعهما (2)، وابن إدريس (3)، والشهيد (4) - رحمه الله - ومال إليه العلامة في التحرير (5). ومع ذلك لم نقف لهم على مستند خصوصا لمثل ابن إدريس الذي لا يعول في مثل ذلك على الأخبار الصحيحة ونحوها، والعرف لا يدل عليه فكيف فيما لا مستند له، ولعله عول على ما تخيله من الاجماع عليه كما اتفق له ذلك مرارا.
وأما الثالث فلم أعلم قائله. وجماعة من باحثي مسائل الخلاف كالإمام فخر الدين في الشرح (6) والمقداد في التنقيح (7) والشيخ علي (8) أسندوا دليله إلى رواية العامة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله سئل عن حد الجوار فقال: " إلى أربعين